التصالح في عقوبة قضية الجريمة الإلكترونية بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي يتم فيها التصالح في عقوبة قضية الجريمة الإلكترونية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بسمعته أو شرفه.
وحدد القانون حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه. حيث قضى بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها إذا تم الإبلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، وذلك في حال مكن الجاني أو الشريك – أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق في كشف الحقيقة، أو في القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وبخصوص التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم – في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات – إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال. ولا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا بعد اعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. كما لا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع. مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة قبل رفع الدعوى الجنائية، ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر الصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به. كما نص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجناة المزيد قانون مکافحة جرائم تقنیة المعلومات الدعوى الجنائیة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.