وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على عدد من المواد المنظمة لأعمال المنفعة العامة في  مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، وتضمنت المواد التي تم الموافقة عليها في ضوء الصياغات النهائية :

المادة (465):


يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

المادة (466):

لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

المادة (467)

تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.

المادة (468):

يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها . صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

المادة (469) إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات.


ووافق مجلس النواب على باب الإلزام بالمنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية التي شكلها مجلس النواب لإعداد مشروع القانون.

وتنص المادة 465 على  أن "يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات" . 

وطالب النواب إيهاب منصور، وعاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود بتعديل مبلغ الخمسين جنيها المنصوص عليه في المادة، وطالب داود برفعه إلى 250 جنيه بينما دعا الآخرون لربطه بالحد الادنى للأجور. 

وعلق المستشار محمود فوزي، وزيرالشؤون النيابية والقانونية موضحًا أن العمل بالمنفعة العامة بديلا لعقوبات الحبس في المدد القصيرة، وقال "المبلغ تم رفعه من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيه، نحن أمام قاعدة حساب وليس قاعدة مكافأة ولا مجال لمساواة المحكوم عليه الذي قد يعطى خيار تنفيذ الخدمة العامة بدلًا من العقوبة المقيدة للحرية، المادة لا علاقة لها بقوانين العمل والحد الأدنى للأجور. ومتمسكين بالقيمة الواردة في المادة". ورفض النواب اقتراحات التعديل ووافقوا على النص كما هو. 

ووافق المجلس على المادة (٤٦٦): لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ". 

كما وافق على المادة (٤٦٧) تسري أحكام المواد ٤٥٣، ٤٥ ٤، ٤٥٥ ، ٤٥٦ من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.

ووافق أيضا على المادة (٤٦٨) يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.  

كما وافق على المادة (٤٦٩): إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات .

ووافق المجلس على المادة (٤٧٠  بعد تعديلها فنصت على أن) يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النائب العام، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

 المادة (٤٧١) ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

 المادة (٤٧٢) لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم.

4٧٣ إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب التعويضات مشروع قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي مواد المخالفات المزيد المحکوم علیهم فی المخالفات المحکوم علیه الحد الأقصى مجلس النواب على المادة فی الجنح فی مواد

إقرأ أيضاً:

مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب

الثورة نت/..

اطلع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي خلال ترؤسه اليوم، اجتماعا ضم رئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة، على سير المناقشات التي تجريها اللجنة حول قضايا العمل والشؤون الاجتماعية والحقوق التأمينية لموظفي الدولة، وذلك في ضوء قرار هيئة رئاسة المجلس بهذا الشأن.

وفي الاجتماع استمعت اللجنة إلى التقرير المقدم من الفريق الفني المكون من مكتب اللجنة والفريق المكلف من الأمانة العامة للمجلس والذي تضمن المحاور والبنود التفصيلية لمعالجة الأوضاع التأمينية، وأهمية وضع الحلول والإجراءات التي تضمن الحقوق القانونية لموظفي الدولة.

وفي سياق متصل عقدت لجنة الخدمات برئاسة رئيس اللجنة المهندس علي الكبودي اجتماعا لها اليوم، حضر نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي جانبا منه.

واستمعت اللجنة من وزير النقل والأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرق والجسور، ومدير برنامج الطرق الريفية، إلى شرح حول مستوى تنفيذ السياسات والأنشطة الموكلة للوزارة والجهات التابعة لها في قطاع الطرق والأشغال العامة الواردة في البرنامج العام للحكومة وتوصيات المجلس عليه.

وبعد النقاش المستفيض لكافة النقاط الواردة في البرنامج والتوصيات المضافة إليه من المجلس، أقرت اللجنة إعطاء الجانب الحكومة مهلة لتقديم الردود الرسمية والوثائق المؤكدة.

إلى ذلك عقدت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة ولجنة الصحة والبيئة اجتماعًا مشتركًا برئاسة رئيس لجنة الصحة الدكتور محمود الهارب، وبحضور مقرر لجنة الإعلام محمد الجنيد، وعضو لجنة المياه والبيئة عدنان شامي، كرس لمناقشة التوصيات المقررة من مجلس النواب بناء على ما جاء في تقريره بشأن برنامج حكومة التغيير والبناء.

وأقر الاجتماع تحرير رسائل إلى وزارتي الإعلام والصحة والبيئة فيما يتعلق بالتوصيات المشتركة بين لجنتي الإعلام والصحة المتصلة بالتثقيف والوعي الصحي عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تحرير رسائل إلى وزارتي الكهرباء والطاقة والمياه والصحة والبيئة فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالحد من الحفر العشوائي للآبار والاستنزاف للمياه الجوفية، وأهمية اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن خفض تعرفة فاتورة المياه والصرف الصحي والكهرباء.

كما أقر الاجتماع حضور الوزراء المعنيين لمناقشة ذلك.

وفي ذات السياق وقفت لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية في اجتماعها برئاسة محمد سوار، أمام البيانات والمعلومات المتعلقة بمستوى تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء الخاص بوزارة النفط والمعادن، وذلك ضمن المحاور التي تضمنها البرنامج.

وخلال المناقشة طرح أعضاء المجلس جملة من الملاحظات حول ما ورد في تلك البيانات والتي تضمنت خطط البرامج التي ستعمل الوزارة على تنفيذها في حدود الإمكانيات المتاحة.

كما عقدت لجنة التربية والتعليم اجتماعا لها برئاسة عضو اللجنة نشوان الصبري، وبحضور مقرر اللجنة المالية محمد البكري وعضو اللجنة عبده ردمان، ونائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، وعدد من الوكلاء والمختصين في الوزارة.

واستعرضت اللجنة ما يتعلق بتقييم مستوى أداء الوزارة بشأن تنفيذ توصيات المجلس المتعلقة ببرنامج حكومة التغيير والبناء، وطالبت اللجنة من الوزارة موافاتها بتقرير مفصل بشأن آلية توزيع الكتاب المدرسي، ورؤية الوزارة بشأن المدرسين المتطوعين والحلول والمعالجات بهذا الخصوص، وتقديم بيانات متكاملة عن أوضاع المدرسين والمتطوعين وآلية صرف مرتبات المدرسين.

على الصعيد ذاته، ناقشت لجنة التجارة والصناعة برئاسة قاسم الحظا، مستوى تنفيذ وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لتوصيات المجلس بشأن برنامج الحكومة، وكذا ما يتعلق بأوضاع مصنع الغزل والنسيج وإعادة تأهيله وتشغيله، ومستوى الاستفادة من القرض الممنوح للمؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة بأن على المحكوم عليه/ إبراهيم الشدادي تنفيذ منطوق الحكم
  • الوطني الاتحادي” يبحث تعزيز التعاون مع مجلس النواب في الباراغواي
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
  • إدريس يدشن العمل بمشروع الرصف الحجري في مدينة البيضاء
  • بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
  • مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • محافظ البيضاء يتفقد العمل بمشروع تأهيل وترميم عدد من أقسام مستشفى الثورة بمدينة البيضاء