مجلس النواب يوافق على ضوابط عقوبات المنفعة العامة في مشروع الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على عدد من المواد المنظمة لأعمال المنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، وتضمنت المواد التي تم الموافقة عليها في ضوء الصياغات النهائية :
المادة (465):
يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (466):
لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
المادة (467)
تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
المادة (468):
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها . صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (469)ةإذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات.
ووافق مجلس النواب على باب الإلزام بالمنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية التي شكلها مجلس النواب لإعداد مشروع القانون.
وتنص المادة 465 على أن "يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات" .
وطالب النواب إيهاب منصور، وعاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود بتعديل مبلغ الخمسين جنيها المنصوص عليه في المادة، وطالب داود برفعه إلى 250 جنيه بينما دعا الآخرون لربطه بالحد الادنى للأجور.
وعلق المستشار محمود فوزي، وزيرالشؤون النيابية والقانونية موضحًا أن العمل بالمنفعة العامة بديلا لعقوبات الحبس في المدد القصيرة، وقال "المبلغ تم رفعه من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيه، نحن أمام قاعدة حساب وليس قاعدة مكافأة ولا مجال لمساواة المحكموم عليه الذي قد يعطى خيار تنفيذ الخدمة العامة بدلًا من العقوبة المقيدة للحرية، المادة لا علاقة لها بقوانين العمل والحد الأدنى للأجور. ومتمسكين بالقيمة الواردة في المادة". ورفض النواب اقتراحات التعديل ووافقوا على النص كما هو.
ووافق المجلس على المادة (٤٦٦): لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ".
كما وافق على المادة (٤٦٧) تسري أحكام المواد ٤٥٣، ٤٥ ٤، ٤٥٥ ، ٤٥٦ من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
ووافق أيضا على المادة (٤٦٨) يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
كما وافق على المادة (٤٦٩): إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات .
ووافق المجلس على المادة (٤٧٠ بعد تعديلها فنصت على أن) يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النائب العام، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
المادة (٤٧١) ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
المادة (٤٧٢) لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم.
4٧٣ إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التعويضات مشروع قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي مواد المخالفات المزيد المحکوم علیهم المحکوم علیه فی المخالفات الحد الأقصى مجلس النواب على المادة فی الجنح فی مواد
إقرأ أيضاً:
المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
كتب- نشأت علي:
يتساءل كثير من المواطنين عن مصير صدور قانون الإيجار القديم في ظل حالة الغموض التي تسيطر على موعد صدوره رسميًّا لتطبيقه؛ خصوصًا بعد موافقة مجلس النواب نهائيًّا عليه قبل فض دور التشريع.
ويُجيب "مصراوي" عن تلك التساؤلات بشكل قانوني ودستوري، كالتالي:
أولًا: في ما يتعلق بموعد الصدور؛ فنحن الآن على وشك صدوره رسميًّا في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميًّا.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه؛ فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأُصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانيةً بأغلبية ثلثَي أعضائه، اعتبر قانونًا وأُصدر".
فبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب نهائيًّا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضي، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يومًا المنصوص عليها في النص الدستوري في 3 أغسطس المقبل (إذا كان بالفعل تم إرساله في اليوم التالي للموافقة عليه نهائيًّا من قِبل مجلس النواب).
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميًّا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك وانتهاء مدة الـ30 يومًا.
وأكدت مصادر قانونية، بشأن التساؤل حول مدى الاعتداد بالقانون حال إرساله إلى رئيس الجمهورية بعد فض دور الانعقاد الخامس، عدم صحة ذلك الرأي القانوني.
وأكدت المصادر أنه لا فرق بين إرسال القوانين قبل انتهاء موعد الفض أو بعده إلى رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكنى خلال 7 سنوات، وغير السكنى خلال 5 سنوات.
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الإيجار القديم الدستور المادة 123 من الدستور قانون الإيجار القديم مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق "الإيجار القديم"
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
41 27 الرطوبة: 15% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك