مجلس النواب يوافق على ضوابط عقوبات المنفعة العامة في مشروع الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على عدد من المواد المنظمة لأعمال المنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، وتضمنت المواد التي تم الموافقة عليها في ضوء الصياغات النهائية :
المادة (465):
يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (466):
لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
المادة (467)
تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
المادة (468):
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها . صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (469)ةإذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات.
ووافق مجلس النواب على باب الإلزام بالمنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية التي شكلها مجلس النواب لإعداد مشروع القانون.
وتنص المادة 465 على أن "يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات" .
وطالب النواب إيهاب منصور، وعاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود بتعديل مبلغ الخمسين جنيها المنصوص عليه في المادة، وطالب داود برفعه إلى 250 جنيه بينما دعا الآخرون لربطه بالحد الادنى للأجور.
وعلق المستشار محمود فوزي، وزيرالشؤون النيابية والقانونية موضحًا أن العمل بالمنفعة العامة بديلا لعقوبات الحبس في المدد القصيرة، وقال "المبلغ تم رفعه من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيه، نحن أمام قاعدة حساب وليس قاعدة مكافأة ولا مجال لمساواة المحكموم عليه الذي قد يعطى خيار تنفيذ الخدمة العامة بدلًا من العقوبة المقيدة للحرية، المادة لا علاقة لها بقوانين العمل والحد الأدنى للأجور. ومتمسكين بالقيمة الواردة في المادة". ورفض النواب اقتراحات التعديل ووافقوا على النص كما هو.
ووافق المجلس على المادة (٤٦٦): لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ".
كما وافق على المادة (٤٦٧) تسري أحكام المواد ٤٥٣، ٤٥ ٤، ٤٥٥ ، ٤٥٦ من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
ووافق أيضا على المادة (٤٦٨) يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
كما وافق على المادة (٤٦٩): إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات .
ووافق المجلس على المادة (٤٧٠ بعد تعديلها فنصت على أن) يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النائب العام، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
المادة (٤٧١) ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
المادة (٤٧٢) لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم.
4٧٣ إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التعويضات مشروع قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي مواد المخالفات المزيد المحکوم علیهم المحکوم علیه فی المخالفات الحد الأقصى مجلس النواب على المادة فی الجنح فی مواد
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع، التي تتضمن إلغاء "قانون قيصر" ضد سوريا.
وحاز مشروع القانون على 312 صوتاً بالموافقة، مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب. وبعد إعلان نتائج التصويت، انطلقت احتفالات في مدن سورية، وفقاً لقناة "الإخبارية" الرسمية.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.
وفي السياق، قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، عبر حسابه في "إكس": إن "مجلس النواب أجاز مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، وفيها مادة إلغاء قانون قيصر إلغاءً غير مشروط، بنتيجة تصويت 312 موافقاً و112 معترضاً".
وأضاف "بعد إجازته في النواب، يتجه المشروع الآن لمجلس الشيوخ ليجري التصويت عليه الأسبوع المقبل، ويُرسل بعدها لمكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه".
وأشار إلى أن "تصويت النواب كان هو الأصعب، وقد انتهينا منه، ألف مبارك لسوريا وللسوريين.. عام 2026 دون عقوبات".
ويُتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات في دعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وحسب قناة الإخبارية السورية، يتيح تصويت الكونغرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون، بأن يصبح قانوناً تُرفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
ووفق مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن رفع القانون تطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.
ونصت المسودة على أن سوريا تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، ومكافحة إنتاج المخدرات.
وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.
ويعدّ قانون قيصر، الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي لحماية المدنيين السوريين في ديسمبر 2019، واحداً من أقسى العقوبات الاقتصادية والقانونية على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقد فرض قانون قيصر عقوبات على مجموعة متنوعة الأفراد والشركات والكيانات في بلدان ثالثة، ممّن يزاولون أنواعاً محددة من الأعمال التجارية التي تسهم في تمويل الحرب في سوريا، أو تسهم في مشاريع إعادة الإعمار مع حكومة النظام، وكذلك مع الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات في سوريا.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي للمصور العسكري فريد المذهان الملقب بـ"قيصر"، والذي سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها أفرع النظام.