شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (٥٢٣) على ما يلي:

يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.

وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

كما تنص المادة (٥٢٤) على ما يلي:

يُرفع طلب التعويض المشار إليه في المادة (٥٢٣) من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته، والحكم فيه، والطعن عليه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الجلسة العامة لمجلس النواب جنحة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد

إقرأ أيضاً:

«نسير من سيئ إلى أسوأ».. عضو مجلس الزمالك يهاجم رابطة الأندية بسبب اللائحة

فتح عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على مسؤولي رابطة الأندية المصرية، بسبب المادة 63 من لائحة الدوري المصري، بالموسم الكروي الجديد 2025-2026.

ونشر عمرو أدهم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على «إكس» رسالة طويلة مهاجمًا مسؤولي الرابطة بشأن المادة 63 من لائحة الموسم الجديد قائلًا: «هيهات لا تخفى علاماتُ الهوى.. كاد المُريبُ أن يقول خُذوني».

أضاف: «تذكرت هذا البيت من الشعر العربي والذي اشتق منه المثل العربي عندما طالعت المادة 63 من لائحة رابطة الأندية المحترفة للموسم القادم».

وأكمل «المادة تغولت واغتصبت حقا أصيلا من حقوق الأندية، وهو الاعتراض أو الاستئناف أمام اللجان القضائية على اعتبار أن قرارات الرابطة هي قرارات نهائية في مخالفة صريحة لمواد الدستور المصري، الذي يكفل حق التقاضي ومخالفة ما استقرت عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم المسؤول عن إدارة نشاط كرة القدم في العالم من أحقية المتضرر من قرارات الفيفا اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للاستئناف والطعن على هذه القرارات».

وواصل: «المادة أيضا منحت حصريًا الرابطة حقا منفردًا في تفسير القوة القاهرة والظروف الطارئة على الرغم من استقرار القوانين المصرية والدولية منذ عقود على تفسيرها، حيث حددت 3 عناصر أساسية، وهي أن تحدث القوة القاهرة مع أو بدون تدخل بشري، ولا يمكن للأطراف توقعها بشكل معقول. كانت خارجة تماما عن سيطرة الأطراف ولم يتمكنوا من منع عواقبها».

وأشار إلى أن: «هذا الحق الحصري هو بمثابة فتح الباب للرابطة للتلاعب في التفسير واستخدام حقها المحصن غير القانوني دون رقيب لتغليب الميول والأهواء وتفصيل القرارات حسب المواقف والتوازنات وإهدار مبادئ النزاهة والشفافية الواجبة عند اتخاذ القرارات واستكمال ما حدث الموسم الماضي من تحديد وجهة البطولة بقرارات إدارية أهدرت فكرة العدالة والمنافسة الشريفة».

وزاد: «الواقع أن موقف الأندية من الرابطة هو موقف محير، حيث توالت شكاوي الأندية من غياب العدالة والقرارات المغلفة بالميول خلال الموسم الماضي، إلا أن نفس الأندية هي من جددت الثقة في الرابطة».

واستطرد: «في لحظة ما عندما اتخذت الرابطة الموسم الماضي قرارا بخصم 3 نقاط إضافية من الفريق المنسحب أصبحت الرابطة رمزا للفساد الذي يجب محاربته، وعندما اتخدت نفس الرابطة قرارا غير عادل لا يستند ألى أي موقف قانوني بعدم خصم 3 نقاط إضافية من الفريق المنسحب أصبحت الرابطة رمزا للعدالة الذي استوجب تجديد الثقة فيها».

وأتم: «نسير من سيئ لأسوأ وبدلا من مراجعة النفس والاعتراف بالخطأ والعمل على تصحيحه وتفادي نفس شاكلة أخطاء الماضي في المستقبل واكتساب ثقة واحترام الأندية بلوائح نزيهة وعادلة وشفافة تحدد بوضوح حقوق وواجبات الرابطة والأندية مازالت الرابطة تصر على المضي قدما في طريق بعيد عن الشفافية والعدالة تاركة قراراتها رهينة الميول والأهواء».

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة.. تعرف عليها
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • مجلس الوزراء يوافق على تبعية مستشفى الخارجة لـ كلية طب جامعة الوادي الجديد
  • النيابة تُطالب بنتيجة الكشف الطبى لفتاة تعدى عليها والدها فى كرداسة
  • «نسير من سيئ إلى أسوأ».. عضو مجلس الزمالك يهاجم رابطة الأندية بسبب اللائحة
  • مجلس جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء كليتي التمريض والعلوم الإنسانية والإعلام
  • مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.. المرور:مهلة شهر لتعديل أوضاع المركبات منتهية الترخيصلا إفراج إلا بعد إزالة أسباب الحجز ودفع الرسوم والغرامات