وزير الشئون النيابية: تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرًا أساسيا في العالم
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلًا حول إقرار نظام المحاكمات عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث اعترض النائب محمد عبد العليم داوود، على إقرار ذلك النظام بشكل رئيسي فى نص المادة 525، داعيا بأن يتم النص على استخدام ذلك النظام فى الحالات الاستثنائية فقط، مبررا ذلك بأن تواجد المتهم أمام القاضى، يمكن المتهم من الدفاع عن نفسه جيدًا.
ومن جانبه رد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا،: إن تفعيل المحاكمات عن بعد، أصبح أمرا أساسيا فى العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديث والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام ذلك التطور التكنولوجى"
وأضاف،:" عندما اخترعت الحنفية، كان هناك البعض يقولون إن استخدام الحنفية غير جائز، بسبب أنها وسيلة جديدة"، مستشهدا بذلك المثال فى التأكيد على أن المحاكمات عن بعد، تعد وسيلة جديدة في عقد المحاكمات فى ظل وسائل الاتصال الجديدة، وأن العالم كله سوف يستخدمها.
وأوضح الوزير،: أن المادة، لا تنص على أن نظام المحاكمات عن بعد، هو الاصل، وكذلك ليس استثناء، ولكنه خيار وطريقة جديدة، كما أن القانون ينص على أن فى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، وهو ما يؤكد وجود ضمانات كافية للمتهم فى الدفاع عن نفسه.
وأعلن “فوزى”، تمسكه بنص المادة، قائلا،" رحمة بالمتهمين مش عاوزين نحرم استخدام الحنفية"
مجلس النواب يوافق على المحاكمات عن بعد
ووافق المجلس على نص المادة كما هى دون تعديل، وجاء نصها كالتالى:
المادة (٥٢٥)
مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور و العلانية و شفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية المحاکمات عن بعد
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".