محافظة الإسكندرية: بدء أعمال الترميم ورفع كفاءة شارع القاهرة في سيدي بشر
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أعلنت محافظة الإسكندرية عن بدء أعمال الترميم ورفع كفاءة شارع القاهرة في منطقة سيدي بشر، أحد أهم الشوارع الحيوية في المحافظة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للرصف لعام 2025، والتي تهدف إلى تحسين جودة الطرق وتسهيل حركة المرور، في إطار خطة تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.
تفاصيل الأعمال الجاريةوبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن الأعمال الجارية حاليًا تشمل تكسير الأرصفة القديمة ورفع المخلفات تمهيدًا لتركيب طبقة من الانترلوك بدلاً من البلاط التقليدي الذي يتعرض للتهالك بمرور الوقت.
ويتميز الانترلوك بقابليته للفك والتركيب، بالإضافة إلى كونه أقل تكلفة وأعلى جودة، مما يضمن عمرًا أطول للرصف.
من المقرر أن يتم رصف الشارع بطول كيلو و300 متر، بالإضافة إلى متفرعاته، وذلك لضمان تغطية كافة أجزاء الشارع وتحسين حركة المرور بشكل عام.
يعد شارع القاهرة واحدًا من أبرز الشوارع في الإسكندرية، خاصة في منطقة سيدي بشر، حيث يشتهر بوجود سوق شعبي كان يعج بالبائعين لسنوات طويلة.
يعتبر الشارع حلقة وصل مهمة بين شارع مصطفى كامل وحي المنتزه أول، وصولاً إلى كورنيش الإسكندرية، مما يجعله شريانًا حيويًا للمنطقة.
عانى شارع القاهرة لسنوات طويلة من الإهمال، حيث تحول إلى سوق عشوائي بسبب سيطرة البائعين على الأرصفة، مما أدى إلى تدهور حالته وعرقلة حركة المرور.
ومع بدء أعمال التطوير الحالية، تسعى المحافظة إلى إعادة الشارع إلى سابق عهده كواحد من أهم الشوارع المنظمة والحيوية في الإسكندرية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شارع القاهرة سيدي بشر الإسكندرية ترميم الشوارع رفع الكفاءة الانترلوك الخطة الاستثمارية تحسين البنية التحتية حركة المرور شارع القاهرة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0