تخريج الدورة رقم «5» فنيي سكك حديد مصر بالكلية العسكرية التكنولوجية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
نظمت الكلية العسكرية التكنولوجية مراسم تخريج الدورة رقم (5) فنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل بعد إتمام تأهيلهم بما يتناسب مع مجال عملهم، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة ومسئولي وزارة النقل، ويأتي ذلك استمراراً للتعاون المثمر بين القوات المسلحة ومختلف الوزارات والهيئات بالدولة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية في التخصصات المختلفة.
بدأت المراسم بعرض فيلم تسجيلي تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بدءاً من استقبال الدارسين مروراً بالتأهيل التخصصي علمياً وانضباطياً ورياضياً وفقاً لأحدث النظم العلمية المتبعة بالمنشآت التعليمية للقوات المسلحة، وقدم الخريجون عرضاً تضمن حلقة نقاشية بعنوان (90) يوم في حياة طالب سكة حديد تناولت مراحل إعداد وتأهيل الطلبة داخل الكلية، أعقبها إعلان نتيجة الدورة وتكريم عدد من المتميزين.
وألقى اللواء، الحسين مصطفى شرف مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المهنية، مؤكداً على التزام القوات المسلحة بدورها المحوري في تأهيل وإعداد الكوادر البشرية لخدمة المجتمع من خلال منظومة متكاملة تشمل التدريب والتعليم والتأهيل الفني والتكنولوجي مما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز قدرات الدولة في مختلف القطاعات.
وقدم المهندس وجدى شحات عبد الحكيم نائب وزير النقل خلال كلمته الشكر للكلية العسكرية التكنولوجية لتدريب وتأهيل الخريجين وفقاً لأحدث النظم التدريبية الحديثة، مشيراً إلى أهمية الدورة التي تأتى استمراراً لتنفيذ الخطة الشاملة لتطوير سكك حديد مصر والتي ترتكز على العديد من المحاور أهمها الاهتمام بالعنصر البشرى.
واختتمت المراسم بتفقد عدد من مشاريع التخرج التي عكست المستوى المتميز الذى وصل إليه الخريجون خلال فترة تدريبهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القوات المسلحة وزارة النقل المتحدث العسكري العسکریة التکنولوجیة الدورة رقم سکة حدید
إقرأ أيضاً:
الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.. عقوبات تأديبية لطلاب الجامعات
تضمن قانون تنظيم الجامعات عدد من العقوبات لطلاب الجامعات التي ترتكب مخالفة تأديبية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات تأديب الطلاب بقانون تنظيم الجامعاتتنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.
2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.
وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
وطبقا لـ قانون تنظيم الجامعات: “أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.