النواب يوافق على مواد إصدار قانون العمل ويقر استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد.
وجاءت مواد الإصدار بمشروع القانون كالآتى:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.
كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:
1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2-عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
(المادة الثانية)
يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.
وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.
وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النبة في استرداد ما سبق سداده.
المادة الثالثة:
يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون.
ويستمر المجلس القومي للأجور، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
المادة الرابعة
لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بهذه التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
المادة الخامسة وأصلها السابعة
يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في المادة (27) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه.
واستثناء من ذلك، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون العمل مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وفي جميع الأحوال يعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمال المشتغلون لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق.
وتلتزم الجهات المخاطبة بأحكام الماتين (22)، (41) من القانون المرافق بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من العمل به، ولرئيس مجلس الوزراء مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات، بناء على عرض من الوزير المعني بشئون العمل.
المادة السادسة وأصلها الثامنة
تؤول كافة الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية الصحية للعمالة غير المنتظمة المنشآت بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات، إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق.
المادة السابعة وأصلها الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون المرافق)
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشئون العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التي يتقاضونها.
(المادة الثامنة وأصلها المادة العاشرة)
مع مراعاة حكم المادة الثانية عشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم في نظرها، وتبقى الأحكام
الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
(المادة التاسعة وأصلها الحادية عشرة)
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثانية عشر من هذا القانون.
(المادة العاشرة وأصلها الثانية عشرة)
يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
(المادة الحادية عشرة) - (مستحدثة)
يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، كما يُلغَى كل
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الحكومة مشروع قانون العمل صندوق الحماية الاجتماعية المزيد أحکام القانون المرافق وفق ا لأحکام تاریخ العمل قانون العمل لا تجاوز من تاریخ
إقرأ أيضاً:
جلسة تشريعية الاثنين...تصويب على بري ومطالبة بالغاء بند النواب الستة من قانون الانتخاب
يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الإثنين المقبل لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها القوانين المتعلقة بفتح اعتمادات لزيادة مساهمة الدولة بصندوق تعاضد القضاة 1500 مليار ليرة لبنانية، (بدل 2010 مليارات) وكذلك فتح اعتماد إضافي بالمساهمة بأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية أي 10 آلاف استاذ بقيمة 1320 مليار ليرة لبنانية.
وعاد قانون الانتخابات النيابية إلى الواجهة من جديد، مع رفع الأصوات المطالبة بإجراء تعديلات عليه، وكان آخرها مطالبة أكثر من 60 نائباً باسمهم وباسم مجموعات اغترابية، بتعديل البند المتعلق بانتخاب المغتربين، وتحديداً الذي ينص، وفق «المادة 122»، على تخصيص 6 مقاعد لهم موزعة على القارات.
وطالب النواب بإدراج اقتراح القانون المرتبط بهذه المادة، بصفة الاستعجال القصوى، في جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل.
وذكرت مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» لـ«الشرق الأوسط»: «لا شكّ في أن هناك جدلاً كبيراً في لبنان بشأن قانون الانتخاب، لكن حتى الآن الحكومة لم تقدّم مشروع القانون الذي تعمل عليه. وإدراج أي بند إضافي في جدول أعمال الجلسة يتطلّب خطوات عدّة، منها موافقة هيئة مكتب مجلس النواب عليه، ولا يبدو أنها ستكون مكتملة حتى يوم الاثنين».
وكتبت" نداء الوطن": يقود الرئيس بري، باسمِ "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، حملة "تهجير المغتربين انتخابيًا"، من خلال إلغاء حقهم في الانتخاب حيث هُم، ومن خلال تثبيت "كوتا النواب الستة"، وهي "أم الهرطقات"، بمعنى اللاعدالة بين المقيمين والمغتربين إذ كيف يحق للمقيمين انتخاب 128 نائبًا ، فيما يُحصَر حق المغتربين بانتخاب ستة نواب! من هنا جاءت الدعوات إلى إلغاء الفصل 11 من قانون الانتخابات وهو الفصل الذي يستحدث النواب الستة في الاغتراب.
وكشف مصدر نيابي أن الرئيس بري يعتبر إقصاء المغتربين معركته الأساسية، وهو يتمسك بإقصائهم ولن يرضخ للمطالبات بإشراكهم، وفق التعديل المطروح، حتى لو كلفه ذلك تعطيل الجلسة، وفي حال الإقرار، تعطيل الانتخابات.
خبير دستوري أوضح أن الفصل 11 غير قابل للتطبيق لأنه يفتقد إلى المراسيم التطبيقية، ويوضِح الخبير الدستوري أن الرئيس بري يخالف نظام المجلس من خلال عدم إدراجه هذا الملف على جدول الأعمال، وبإمكانه العودة عن هذه المخالفة من خلال إصدار ملحق لجدول الأعمال غدًا الجمعة.
النواب جورج عقيص وميشال الدويهي وهاغوب ترزيان وضعوا أيديهم على الملف، من خلال نقطتين، الأولى أن رئيس المجلس لم يضع هذا البند على جدول أعمال جلسة الإثنين، على رغم مطالبة ستين نائبًا بذلك، والنقطة الثانية رفض رئيس المجلس مناقشة هذا الموضوع، فطالبوا بـ "وضع صفة الاستعجال القصوى لإدراج الاقتراح المعجل المكرر إلى إلغاء المادة 122 من قانون الانتخابات.
كما طالبوا رئيس المجلس النيابي نبيه بري بـ "تطبيق المادتين 109 و112 من النظام الداخلي لمجلس النواب، اللتين تتعلّقان بطرح اقتراحات ومشاريع القوانين المعجلة المكررة الواردة إلى المجلس على الهيئة العامة، ليصار أولًا إلى التصويت على صفة الاستعجال المكرر، ثم التصويت على القانون في حال لم يسقط المجلس عنه صفة الاستعجال المكرر ولم تتم إحالته إلى اللجان المختصة".
النائب جورج عقيص كشف أنه "نُميَ إليّ أن هيئة مكتب مجلس النواب ودولة الرئيس بري يريدون ممارسة حقهم في إدراج أو عدم إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال الجلسة القادمة الإثنين المقبل. ونحن نمثل أكثر من 60 نائبًا وافقوا على هذا التعديل، ونستغرب بأن هذا الاقتراح تحديدًا يمارَس بشأنه حق الاستنساب للرئيس بري الذي لطالما تغنى بالتزامه بإحالة جميع القوانين المعجلة المكررة إلى جدول أعمال الجلسة الأولى التي تعقد بعد تقديمها مباشرة".
وأشار عقيص إلى أنه تبلغ "رسالة من الجامعة الثقافية الاغترابية في العالم، تطالبنا كنواب بإدراج هذا البند على جدول الأعمال للتصويت على العجلة له وإقراره في الجلسة المقبلة لنضمن حق المغتربين اللبنانيين بالتصويت في انتخابات 2026، لـ 128 نائبًا وليس لستة نواب لا نعرف كيفية تقسيمهم على القارات وكيف ستكون آلية انتخابهم".
بدوره، ذكَّر النائب ميشال الدويهي أنه "تقدم بتاريخ 9 أيار 2025، مع كل من النواب إبراهيم منيمنة، جورج عقيص، نعمة افرام، أديب عبد المسيح، فيصل الصايغ، أسامة سعد، هاكوب ترزيان، وأحمد الخير، باقتراح قانون معجّل مكرر يتعلق بتعديل قانون الانتخابات النيابية لجهة اقتراع غير المقيمين. وتم تقديم هذا الاقتراح، بالتنسيق مع 16 مجموعة اغترابية عبّر أعضاؤها عن رأيهم ورغبتهم بالاقتراع حسب مكان قيدهم، كما يحظى هذا الاقتراح بدعم 68 نائبًا من مختلف الكتل والانتماءات، وهو موضوع عريضة شعبية موقعة من أكثر من 13 ألف لبناني في الاغتراب".
في موقف لافت يعكس ابتعاد الطاشناق عن "التيار الوطني الحر"، أعلن النائب آغوب ترزيان أن "القانون الانتخابي الحالي يتضمن إجحافًا واضحًا بحق شريحة كبيرة وأساسية من اللبنانيين، وتحديداً مكوني الأرمن الأرثوذكس والأرمن الكاثوليك، إضافة إلى مئات الآلاف من اللبنانيين المنتشرين في بلاد الاغتراب، والذين يُقدّر عددهم بحوالى 300 ألف من الأرمن دون سواهم. هؤلاء لم يغادروا وطنهم طوعًا، بل اضطروا إلى الهجرة لأسباب اقتصادية وأمنية، مع بقائهم على ارتباط وثيق بلبنان عبر استثماراتهم، عائلاتهم، وحبهم العميق للوطن".
أضاف: "وفقا للقانون الحالي، يُخصص للمغتربين ستة مقاعد نيابية فقط، وهذا لا يعكس حجمهم ولا تأثيرهم الحقيقي.
وتابع: "نحن نعيش اليوم في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، فيما لا نزال نعتمد على الورقة والقلم في عملية التصويت. آن الأوان لاعتماد التصويت الإلكتروني الذي يلغي أثر الموقع الجغرافي ويمكّن جميع اللبنانيين، أينما وجدوا، من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية".
ودعا إلى "اعتبار هذا القانون خطوة انتقالية نحو تمكين الانتشار اللبناني من ممارسة حقه الدستوري الكامل، بانتظار عودته الطوعية إلى أرض الوطن".
وكتبت" الشرق الاوسط": أبرز الداعمين لانتخاب 6 نواب للمغتربين: «التيار الوطني الحر» و«الثنائي الشيعي»، («حزب الله» وحركة «أمل»)، فيما يدفع «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» وعدد من النواب السنة والمستقلين والتغييريين، باتجاه إلغاء «المادة 122»، وبالتالي اقتراع المغتربين في دوائرهم على غرار ما حدث عام 2022.
من هنا، جاء مطلب إلغاء المقاعد الـ6، واقتراح القانون الذي قدّمه النواب، منطلقين في ذلك من أسباب عدّة؛ أهمها أن إلغاء قاعدة المقاعد الـ6 المنصوص عليها في القانون الحالي بالنسبة لاقتراع المغتربين، يؤدي إلى الإقرار النهائي لحق غير المقيمين بالاقتراع في الخارج وفق مكان قيدهم أسوة بالمقيمين، ويسمح للمغتربين بالتأثير على مجمل العملية الانتخابية بدلاً من حصر فاعلية أصواتهم في 6 مقاعد فقط.
ويعدّ مقدمو الاقتراح والمجموعات الاغترابية التي يفوق عددها الـ10، الموقعة والمطالبة بإقرار التعديل، أن القانون الحالي «يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة، ويخلق دائرة انتخابية هجيناً تمتد على القارات الـ6؛ مما يصعّب من حملات المرشحين، ويحدّ من تأثير قوة الصوت الاغترابي على العملية الانتخابية».
المجموعات الاغترابية تتحرك لملاقاة تعديل القانون
واصدرت مجموعات اغترابية إلى إصدار بيان وأسهبت في الحديث عن "أهمية هذا التعديل، وذلك يكمن في:
أولًا، ضرورة إلغاء قاعدة المقاعد الستة المنصوص عنها في القانون الحالي بالنسبة لاقتراع المغتربين، والإقرار النهائي لحق غير المقيمين بالاقتراع في الخارج حسب مكان قيدهم أسوة بالمقيمين.
ثانيًا، بحسب القانون المعمول به حاليًا، سينتخب اللبنانيون غير المقيمين 6 نواب يمثلونهم في انتخابات 2026، ما يشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة وللحقوق المكرسة في الدورتين السابقتين.
ثالثًا، إن القانون المعمول به يخلق دائرة انتخابية هجينة تمتد على القارات الست، ما يصعّب من حملات المرشحين، ويحد من تأثير قوة الصوت الاغترابي على العملية الانتخابية.
رابعًا، يؤمّن التعديل المطروح العدالة والمساوة بين جميع اللبنانيين، مقيمين وغير مقيمين، ويسمح للمغتربين بالتأثير على مجمل العملية الانتخابية عوضًا عن حصر فعالية أصواتهم بستة مقاعد فقط.
خامسًا، ينصّ التعديل على تمديد مهلة تسجيل الناخبين الراغبين في الاقتراع في الخارج لمدّة 6 أشهر، ما من شأنه إعطاء الناخبين والمرشحين والماكينات الانتخابية فرصة زمنية كافية ومعروفة سلفًا لبدء التسجيل".
ولفت البيان إلى أن "هذا التعديل المطالب به، ينص أيضًا على خفض العدد المطلوب من الناخبين المسجلين في المركز الانتخابي الواحد إلى 100 ناخب واعتبار البعثات الدبلوماسية المعتمدة المقيمة وغير المقيمة مركزًا انتخابيًا واحدًا عند احتساب عدد الناخبين المسجلين، لضمان أوسع مشاركة لأكبر عدد ممكن من الناخبين غير المقيمين".
مواضيع ذات صلة جلسة الاثنين تشريعيّة بنكهة سياسيّة Lebanon 24 جلسة الاثنين تشريعيّة بنكهة سياسيّة 26/06/2025 09:26:49 26/06/2025 09:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24 بري دعا إلى جلسة تشريعية الخميس المقبل Lebanon 24 بري دعا إلى جلسة تشريعية الخميس المقبل 26/06/2025 09:26:49 26/06/2025 09:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24 البيت الأبيض: مشروع قانون الإصلاحات الضريبية الذي مرره مجلس النواب صباح الخميس أهم تشريع منذ سنوات Lebanon 24 البيت الأبيض: مشروع قانون الإصلاحات الضريبية الذي مرره مجلس النواب صباح الخميس أهم تشريع منذ سنوات 26/06/2025 09:26:49 26/06/2025 09:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24 لجنة المال وقانون المصارف: "عيب تشريعي" أمام النواب Lebanon 24 لجنة المال وقانون المصارف: "عيب تشريعي" أمام النواب 26/06/2025 09:26:49 26/06/2025 09:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24 تابع قد يعجبك أيضاً هل سيستفيد لبنان من آخر فرصة له لاستعادة عافيته؟ Lebanon 24 هل سيستفيد لبنان من آخر فرصة له لاستعادة عافيته؟ 02:00 | 2025-06-26 26/06/2025 02:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 بين "ما خلّونا وما خبّرونا"… النتيجة "قرّفونا"! Lebanon 24 بين "ما خلّونا وما خبّرونا"… النتيجة "قرّفونا"! 02:15 | 2025-06-26 26/06/2025 02:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24 صور قادة عرب في تل أبيب: حملة إسرائيلية لصناعة نصر زائف! Lebanon 24 صور قادة عرب في تل أبيب: حملة إسرائيلية لصناعة نصر زائف! 01:45 | 2025-06-26 26/06/2025 01:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24 حزب الله "يبدّل وجوهه" Lebanon 24 حزب الله "يبدّل وجوهه" 01:30 | 2025-06-26 26/06/2025 01:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 "الفرح خميرة الحياة".. احتفال في سجن رومية بمناسبة عيدي الأب والموسيقى Lebanon 24 "الفرح خميرة الحياة".. احتفال في سجن رومية بمناسبة عيدي الأب والموسيقى 01:20 | 2025-06-26 26/06/2025 01:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة نشرت فيديوهات "غريبة".. شاهدوا ماذا فعلت ميريام فارس Lebanon 24 نشرت فيديوهات "غريبة".. شاهدوا ماذا فعلت ميريام فارس 04:50 | 2025-06-25 25/06/2025 04:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24 تعويض بـ500 دولار في لبنان.. "مصيبة مالية"! Lebanon 24 تعويض بـ500 دولار في لبنان.. "مصيبة مالية"! 14:30 | 2025-06-25 25/06/2025 02:30:28 Lebanon 24 Lebanon 24 هذا ما حصل عند مدخل المطار.. صورة لـ"نصرالله وخامنئي"! Lebanon 24 هذا ما حصل عند مدخل المطار.. صورة لـ"نصرالله وخامنئي"! 11:47 | 2025-06-25 25/06/2025 11:47:32 Lebanon 24 Lebanon 24 فنانة لبنانيّة تتحدّث عن إنفصالها عن زوجها... ماذا قالت؟ (فيديو) Lebanon 24 فنانة لبنانيّة تتحدّث عن إنفصالها عن زوجها... ماذا قالت؟ (فيديو) 05:52 | 2025-06-25 25/06/2025 05:52:31 Lebanon 24 Lebanon 24 فضيحة غذائيّة... تسطير محضر ضبط بحقّ صاحب مطعم Lebanon 24 فضيحة غذائيّة... تسطير محضر ضبط بحقّ صاحب مطعم 08:49 | 2025-06-25 25/06/2025 08:49:02 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 02:00 | 2025-06-26 هل سيستفيد لبنان من آخر فرصة له لاستعادة عافيته؟ 02:15 | 2025-06-26 بين "ما خلّونا وما خبّرونا"… النتيجة "قرّفونا"! 01:45 | 2025-06-26 صور قادة عرب في تل أبيب: حملة إسرائيلية لصناعة نصر زائف! 01:30 | 2025-06-26 حزب الله "يبدّل وجوهه" 01:20 | 2025-06-26 "الفرح خميرة الحياة".. احتفال في سجن رومية بمناسبة عيدي الأب والموسيقى 01:15 | 2025-06-26 حذر أمني بسبب "داعش" وتنسيق مكثف لمنع اي إختراق فيديو بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو) Lebanon 24 بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو) 23:44 | 2025-06-25 26/06/2025 09:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24 بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو) Lebanon 24 بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو) 23:24 | 2025-06-22 26/06/2025 09:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24 بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد" Lebanon 24 بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد" 13:40 | 2025-06-21 26/06/2025 09:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات 2025 متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24