السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تشويه الآثار طبقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
واجه قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته جريمة تشويه الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تشويه الآثار.
عقوبة تشويه الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز التوافق بين التشريعات ومتغيرات سوق العمل الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد المستشار الدكتور حنفي جبالي حماية الآثار تشويه الآثار المزيد تشویه الآثار
إقرأ أيضاً:
بحوزته 140 لفافة هيروين.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 102 ألف جنيه لتاجر مخدرات
عاقبت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المرى، وعضوية المستشارين سعيد عبدالرشيد السمادونى ومحمد جلال الزنقلى الرئيسين بمحكمة استئناف المنصورة وبحضور أحمد محمود الشافعى وكيل النيابة وأمانة سر محمد جمال محمد، المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن حيازة مخدرات وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألفين جنيه عن حيازة السلاح النارى والذخائر ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات السرية التي أجراها الرائد محمد أحمد محسن الهلالي رئيس مباحث مركز شرطة تمي الأمديد دلت على أن المتهم «محمود .ا .ر» وشهرته «محمود عسلية»، عاطل، المسجل شقى خطر تحت رقم ۲۷۳۰ فئة ب مخدرات وآخر سبق الحكم عليه يحوز ويحرز المواد المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وأضافت التحقيقات أنه عند التأكد من هذه التحريات أفرغها في محضر عرضه على النيابة العامة التى أمرت بضبط وتفتيش المتهم والآخر السابق الحكم عليه، وتنفيذا لهذا الإذن فقد انتقل إلى حيث أخبره المصدر السرى بوجود المتهم بالقرب من منزله فكمن له وحال ذلك أبصره قادما راجلا ممسكا بيده كيس بلاستيك أسود اللون والآخر السابق الحكم عليه فضبط الأخير ولاذ المتهم الأول بالفرار ملقيا الكيس الأسود أرضا فالنقطه ضابط آخر وبفضه عثر بداخله على 140 لفافة ورقية بيضاء اللون ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها لجوهر الهيروين المخدر، وبتفتيش الآخر السابق الحكم عليه عثر بكمر بنطاله على سلاح ناري فرد خرطوش، بداخله طلقة خرطوش، ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أنه عبارة عن خرطوش بماسورة غير مششخنة عيار 12، سليم وصالح للاستخدام، وأن الطلقة المضبوطة من الطلقات التي تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 12، وهي سليمة وكاملة الأجزاء وغير مطرقة الكبسولة، وصالحة للاستعمال ومن ذات عيار السلاح المضبوط، وبمواجهة المحكوم عليه بالمضبوطات أقر بإحراز المتهم الماثل للمواد المخدرة، والسلاح النارى والذخائر.
وبطعن دفاع المتهم على الحكم قضت المحكمة برفض طعن عاطل على سجنه المشدد 7 سنوات وتغريمه 102 ألف جنيه لحيازته مخدرات وسلاح وأيدت حكم محكمة الجنايات.