السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تشويه الآثار طبقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
واجه قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته جريمة تشويه الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تشويه الآثار.
عقوبة تشويه الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز التوافق بين التشريعات ومتغيرات سوق العمل الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد المستشار الدكتور حنفي جبالي حماية الآثار تشويه الآثار المزيد تشویه الآثار
إقرأ أيضاً:
حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة ورد الاعتبار للمتهمين، وذلك وفقًا لنوع الجريمة.
بحسب المادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة.
أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وعن حالان رد الاعتبار، نصت المادة (485) من القانون على أنه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
و يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
- أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
كما تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية.
أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.