النائب أحمد الجبوري: التسجيل الصوتي المنسوب لي بمواقع التواصل مزيف
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
بغداد اليوم -
(بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)(وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)(صدق الله العظيم)انتشر مقطع صوتي قصير في مواقع التواصل الاجتماعي يُنسب لي وفي الوقت الذي اوكد فيه زيف هذا التسجيل الصوتي اطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق حول الجهة والأشخاص الذين قاموا بهذا العمل والمروجين في مواقع التواصل الاجتماعي والكروبات لاجل التشهير والتسقيط .. ونؤكد لجماهيرنا التي نمثلها بأن مثل هذه المحاولات لن تثنينا عن تأدية الواجبات الدستورية والرقابية بل تزيدنا قوة واصرار على مواصلة العمل للدفاع عن حقوق المواطن ودعم مؤسسات الدولة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أسلحة دليفري .. عقوبات رادعة لمروجي بيعها عبر مواقع التواصل
قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالترويج لبيع أسلحة بيضاء عبر الفيس بوك.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام صاحب الصفحة بالترويج لبيع أسلحة بيضاء.
بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وبحوزته (6 قطع سلاح أبيض) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الترويج لها من خلال الصفحة المشار إليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 26 مكرر "ب"، من قانون الأسلحة والذخائر على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يعرض صورا أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في هذا القانون، وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئا مما ذكر سلفا للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح بها أو تخويف الغير.
ونصت المادة: وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها.
وقالت في فقرتها الأخيرة: وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه إذا ارتكبت أي من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الإتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.