حقيقة إعادة التقييمات والامتحانات الشهرية للطلاب المتغيبين | قرار مهم
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن التعليمات تعني أن غياب الطلاب عن التقييمات والاختبارات الشهرية في المدارس سوف يحرمهم من الحصول على درجات أعمال السنة كاملة، والتي تمثل ٧٠٪ من التقييم النهائي وأضافت المدارس : يرجى الالتزام بالحضور اليومي في المدرسة لحضور التقييمات حفاظا على الدرجات.
وعلى جانب آخر تستعد المدارس لتنفيذ 5 قرارات عاجلة صادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ابتداءا من الخميس المقبل كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية يوم 6 مارس 2025 للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع بوصفه جريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة كما يتم تكرار ذلك بشكل دوري في الإذاعة المدرسية واقناء إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية.
و ذلك في إطار تنفيذ خطط للقضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بصفة عامة وفي المدارس بصفة خاصة وماورد بعدد من التشريعات ( قانون العقوبات - قانون الطفل - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ) من تجريم أفعال الإساءة الى الأشخاص وانتهاك الخصوصية وكذلك المساس بإعتبار وشرف الأشخاص في ظل البيئة الرقمية.
كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تكليف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور للتوعية بمخاطر التنمر واعتباره جريمة جنائية معاقب عليها وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك تكليف إدارات العلاقات العامة والاعلام بالتوعية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بمخاطر التنمر واثاره السلبية على المجتمع بشكل عام والابناء بشكل خاص وتوصيفه كجريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة.
كما أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا يطبق في جميع مدارس الجمهورية الأسبوع المقبل حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصيص الحصة الأولى يوم السبت الموافق 8 مارس 2025 عن الشهيد عبد المنعم رياض وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم امتحانات تقييمات المزيد وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
شروط القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي بالقانون
حدد قانون التعليم شروط القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي " ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.
وتنص المادة (30) من قانون التعليم على أن التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" يهدف إلى إعداد فئة الفنيين في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة مثل الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين.
ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ووفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويُمنح الطالب، عند اجتياز المرحلة بنجاح، شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.
إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية
وتنص المادة (31) من قانون التعليم على أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، يحدد بقراراته شروط إنشاء ونوعيات وأهداف المدارس التكنولوجية، وكذلك طريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بها، والمسؤوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصصات التي يدرسها طلابها.
ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتُلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقًا لطبيعتها، مع مراعاة التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات الطلاب ونوع الدراسة والأقسام.
كما يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وبناءً على احتياجات سوق العمل، إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجية متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة. ويمكن أن تكون هذه المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.
وتنص المادة (32) من قانون التعليم على أنه يُشكَّل في كل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية، لمعاونة مدير المدرسة في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة.
وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بهذه المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص.