إدراج بكالوريوس الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي بجامعة صحار
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أعلنت الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم عن إتمام عملية إدراج مؤهل بكالوريوس الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي الممنوح من كلية الهندسة بجامعة صحار في الإطار الوطني للمؤهلات. وقد تم ذلك وفقا لدليل الإطار الوطني للمؤهلات الصادر في سبتمبر 2023، ليتم إدراج المؤهل في المستوى الثامن من الإطار، مع رصيد معتمد قدره 133 ساعة معتمدة.
وبناءً على هذه الخطوة، تم تسجيل المؤهل في السجل الوطني للمؤهلات، الذي يعد قاعدة بيانات رسمية إلكترونية تحتوي على كافة المؤهلات المعترف بها على مستوى السلطنة. هذا السجل متاح على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويشمل جميع المؤهلات المدرجة في الإطار أو المتوافقة معه.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية الإدراج في الإطار الوطني للمؤهلات تتضمن تقييم المؤهل العماني مقارنةً بالمعايير الخاصة بالإدراج، وتوصيفات المستويات العشرة المقررة في الإطار. من خلال هذه العملية، يتم تحديد مستوى المؤهل وعدد الساعات المعتمدة له في الإطار الوطني.
ويمكن للمهتمين الاطلاع على قائمة المؤهلات المدرجة في السجل الوطني عبر الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط: [www.oaaaqa.gov.om](http://www.oaaaqa.gov.om).
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوطنی للمؤهلات الإطار الوطنی فی الإطار
إقرأ أيضاً:
احذر .. ارتكابك هذا الفعل حال استخدامك البطاقة الشخصية يغرمك 100 جنيه
تُعد البطاقة الشخصية إحدى أهم الأوراق الرسمية التي لا غنى عنها لكل مواطن، حيث إنها تضمن تعريف هويته، وقد ألزم القانون كل من يبلغ السن القانونية، خمسة عشر عامًا، باستخراج البطاقة الشخصية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (48) على أنه يجب على كل من يبلغ خمسة عشر عامًا من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
ووفقًا للمادة (50)، تكون بطاقة تحقيق الشخصية حُجّة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون، حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورًا كلما طُلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها.
ووفقًا للمادة (68)، يُعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.