تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

آخرة التنقيب عن الآثار.. وفاة عاملين خنقا وتأييد الحبس والغرامة لآخرينلتطوير المنظومة القانونية.

. بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة وجامعة القاهرة

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات:

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على:

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا قانون العقوبات جرائم السب والقذف المحكمة الدستورية سب المزيد من قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

28 يونيو.. الحكم فى دعوى عزل وزير التربية والتعليم

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة عدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته لجلسة 28 يونيو الجارى للحكم.


وكان المحامين أقاموا الدعوي 53050 لسنة 79 قضائية امام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.

قفزة الموت.. سقوط شابين بموتوسيكل من أعلى الدائري بترعة المريوطية وانتشال جثة أحدهماطرق وأسعار استخراج شهادة ميلاد جديدة

وجاء بالدعوى أن  جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.


 

طباعة شارك محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة وزير التربية والتعليم عزل وزير التربية والتعليم

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الضباط المرتبطين بالأسد
  • الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين ببشار الأسد
  • حائزو المخلفات يواجهون غرامة 20 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الإجراء
  • السجن المشدد لمزودي الإنترنت حال الإخلال بقرارات الحجب القضائي
  • 28 يونيو.. الحكم فى دعوى عزل وزير التربية والتعليم
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
  • من شاومينج إلى قفص الاتهام.. عقوبات صارمة تنتظر المروجين لتسريبات الامتحانات
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
  • الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين اليوم
  • التنمر على طاولة الشيوخ اليوم .. عقوبات رادعة لمرتكبيه