الإمارات تترك آثار أقدامها داخل مبنى في الخرطوم.. كيف ذلك؟
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
متابعات – تاق برس- كشف مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم المكلف، ذو الفقار محمد علي، عن العثور على طرود إغاثة مرسلة من دولة الإمارات لقوات الدعم السريع ، داخل مبنى المدينة الاجتماعية التي كانت محتلة من قبلها.
ووقف ذو الفقار، على حجم الدمار الذي طال مباني المدينة الاجتماعية وتحويلها لمقبرة، حيث وقف على أوضاع وحجم الدمار الكبير والتخريب الذي طال المباني ونهب جميع الممتلكات والورش والآليات.
وكشفت الزيارة عن وجود طرود إغاثة مرسلة من دولة الإمارات لقوات الدعم السريع التي استخدمت المدينة معقلا لإدارة عملياتها العسكرية.
وأشار المسؤول بحكومة الخرطوم، إلى وجود عدد من القبور داخل المدينة، وشدد خلال الزيارة على ضرورة تأمين المقر بالكامل.
الإماراتالخرطومالدعم السريعالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الإمارات الخرطوم الدعم السريع
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة للباعة الجائلين والمتواجدين غير الشرعيين داخل المواقع الأثرية
شدد قانون حماية الآثار عقوباته على كل من يعبث بالمواقع والمتاحف الأثرية أو يستغلها بشكل غير قانوني، في محاولة لحماية التراث المصري من التشويه والفوضى.
فوفقًا للمادة 44 مكرر من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد المنظمة لحماية المواقع الأثرية. كما يقضي القانون بمصادرة الأثر المضبوط وجميع الأدوات والمركبات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وتؤكد المادة 5 مكرر حق المجلس في إزالة أي مخالفات داخل المواقع الأثرية، سواء كانت مباني سكنية أو أنشطة تجارية أو صناعية، فيما تحظر مواد القانون تواجد الباعة الجائلين أو المركبات أو الدواب داخل المواقع والمتاحف إلا وفق ضوابط محددة تصدرها اللائحة التنفيذية.
ضوابط صارمة للبعثات الأجنبية في أعمال التنقيبوتشدد المادة 34 على مجموعة من القواعد التي تلتزم بها البعثات الأجنبية المرخص لها بالتنقيب عن الآثار في مصر، أبرزها:
ترميم وصيانة ما يتم كشفه من آثار بشكل فوري وتحت إشراف الجهات المختصة.
ربط خطة التنقيب بـ خطة موازية للترميم أو المسح والتسجيل الأثري في المنطقة.
خضوع أعمال البعثة لتقييم اللجنة الدائمة المختصة.
كما نصت المادة 35 على أن جميع الآثار المكتشفة بواسطة البعثات المصرية والأجنبية هي ملك للدولة دون استثناء.
حماية الملكية الفكرية للآثار المصريةوتنص المادة 36 على خضوع النماذج والصور الأثرية لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، بما يضمن حماية التراث من الاستغلال التجاري غير المرخص. كما أجازت المادة 36 مكرر للمجلس إنشاء وحدات إنتاجية خاصة لخدمة أهدافه في حماية وصون الآثار.
ويأتي هذا الإطار التشريعي المتكامل بهدف فرض الانضباط في المواقع الأثرية، ومنع أي ممارسات تشوه قيمة التراث المصري أو تهدد سلامة الآثار التي تُعد جزءًا من الهوية الوطنية.