مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على الجهات التى يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائبة نشوى الشريف، معللين عودة الحق للمنظمات النقابية فى عمليات التدريب لأنه اختصاصا أصيلا للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد مشروع قانون العمل عملیات التدریب
إقرأ أيضاً:
استعرض بسيارته في حفل زفاف بالعجوزة.. شاب يواجه هذه العقوبة بالقانون
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة ملاكى بفتح البابين الأماميين للسيارة أثناء سيرها وأداء حركات استعراضية حال سيره بموكب زفاف بدائرة قسم شرطة العجوزة ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص تم تحديد وضبط السيارة المشار إليها "منتهية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) .
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقا لقانون المرور.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.