طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي، وتقييدها في سجل خاص، مما يسهم في تحسين الحوكمة والرقابة داخل القطاع غير الربحي.ضمان الوضوح والشفافيةوتسري القواعد الجديدة على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما في ذلك الصناديق العائلية والأهلية، وفقًا لما نص عليه النظام.

ووفقًا لهذه القواعد، يعد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية، أو أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، المستفيدين الحقيقيين، وذلك لضمان الوضوح في تحديد الجهات ذات العلاقة المباشرة بإدارة هذه الكيانات.
وفي الحالات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء شخصًا اعتباريًا، فإن المستفيد الحقيقي يُحدد وفقًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهة الإشرافية والرقابية المختصة. وفي حال تعذر تحديده، يكون الممثل النظامي لهذا الشخص الاعتباري هو المستفيد الحقيقي.
أخبار متعلقة بعد زيارة ميدانية.. البيئة ترفع حظر استيراد الأغنام من رومانيافيديو| خبيرة تربوية: رمضان فرصة لتعزيز القيم للأطفال ذوي الإعاقة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيأهم القواعد الجديدةوفقًا للقواعد الجديدة، يجب على المستفيد الحقيقي تقديم المعلومات المطلوبة إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية خلال 5 أيام من تاريخ حدوث أحد الإجراءات التالية: إصدار ترخيص إنشاء الجمعية أو المؤسسة، تشكيل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، أو أي تغيير يطرأ على بيانات المستفيد الحقيقي.
وتلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية برفع هذه المعلومات إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خلال نفس المهلة الزمنية، لضمان التحديث الفوري لسجل المستفيد الحقيقي، ويتحمل المسؤول التنفيذي للجمعية أو المؤسسة مسؤولية دقة وصحة هذه المعلومات، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتحقق من صحتها.
وينظم المركز الوطني سجل المستفيد الحقيقي، حيث يتم تقييد بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمستفيدين الحقيقيين من خلال نموذج إفصاح خاص، مع تحديث هذه المعلومات بصورة مستمرة. ويشمل السجل عدة بيانات أساسية، منها اسم الجمعية أو المؤسسة، عنوان مقرها الرئيس، رقم التسجيل، التصنيف، والجهة المشرفة عليها فنيًا.
أما فيما يخص بيانات المستفيد الحقيقي، فتتضمن اسمه الكامل، رقم هويته، مكان وتاريخ ميلاده، عنوانه، وبيانات التواصل الخاصة به، وذلك لضمان دقة المعلومات وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.إجراءات التحقق والامتثاليحتفظ المركز بحق طلب الاطلاع على أي وثائق أو معلومات متعلقة بالمستفيد الحقيقي، وعلى الجمعيات والمؤسسات الاستجابة لهذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
كما تلتزم هذه الجهات بتقديم معلومات المستفيد الحقيقي عبر نموذج الإفصاح الرسمي المعتمد من المركز.
وفي حال زوال صفة المستفيد الحقيقي عن أحد الأفراد، يتوجب على الجمعية أو المؤسسة تقديم طلب لإزالة اسمه من السجل خلال 10 أيام، مع توضيح الأسباب الداعية لذلك.
كما تُلزم هذه الجهات بالاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد انتهاء صفتهم، ويُسمح بحفظ هذه البيانات إلكترونيًا وفق ضوابط الحماية التقنية المعتمدة.
ويجوز للجمعية أو المؤسسة طلب تحديث بيانات المستفيد الحقيقي عند الضرورة، على أن يقدم المستفيد هذه المعلومات خلال خمسة أيام من تاريخ الطلب.سرية المعلومات والعقوباتيؤكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على التزامه بسرية سجل المستفيد الحقيقي، مع السماح للجهات الرقابية والسلطات المختصة بالاطلاع عليه وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
كما نصت القواعد الجديدة على تطبيق العقوبات الواردة في المادة «25» من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة «83» من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بحق كل من يخالف أحكام هذه القواعد، مع مراعاة حجم المخالفة ومدى تكرارها عند تحديد العقوبة.

المصدر

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام قواعد قواعد جديدة المؤسسات الأهلية الجمعيات الأهلية استطلاع تحسين الحوكمة القطاع غير الربحي الصناديق العائلية الأنظمة واللوائح المعلومات المطلوبة المرکز الوطنی لتنمیة القطاع غیر الربحی الجمعیات والمؤسسات والمؤسسات الأهلیة المستفید الحقیقی هذه المعلومات

إقرأ أيضاً:

قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.

وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.

ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.

ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.

وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.

وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.

ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.

ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.

وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.

هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.

ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.

مقالات مشابهة

  • المؤسسة الاتحادية للشباب تطلق “برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف”
  • إجازة المولد النبوي 2026.. الموعد الرسمي وعدد أيام العطلة
  • خبير أمن معلومات: ChatGPT قد يضعف التواصل الحقيقي بين الأزواج والأسر
  • مؤسسة النفط تبحث مع «شل» إعداد خطة استراتيجية لتطوير قطاع الغاز
  • تطورات جديدة في مستقبل حاج موسى
  • بعد تقديم واجب العزاء.. وزير الداخلية يستمع لانشغالات سكان مجاز الصفاء بقالمة
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
  • ثمانية أيام قلبت المشهد.. ماذا جرى خلف الضربات المتبادلة بين إيران وواشنطن؟
  • وفد وزاري يحل بعنابة لمواصلة تقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا حرائق الغابات
  • تدابير جديدة للتصريح بالعملة عند السفر