المشدد 6 سنوات لـ3 سيدات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الإتجار في المخدرات بالقليوبية
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لـ3 سيدات وتغريم كل منهن 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهن بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار والتعاطى، وحيازة مسدس "طبنجة" دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.
وقد إحالت النيابة العامة المتهمين:- "نجاه م و م" ٢٧ سنة - ربة منزل - ومقيم في : الخرقانية - القناطر الخيرية، و "ولاء ع ع أ" ٢٤ سنة - ربة منزل - ومقيم في : الخرقانية -- القناطر الخيرية، و "رمضان م ع م" ٢٤ سنة - ربة منزل - ومقيم في : الخرقانية - القناطر الخيرية، في الجناية رقم ١٩٣٤٤ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية المتهمون أحرزوا جوهراً مخدرا (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح لها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا مسدس "طبنجة" محدث صوت بالمخالفة للشروط والإجراءات المقررة قانوناً.
وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا (ثلاث طلقات) مما تستخدم على الأسلحة النارية بغير أن يكون مرخصا لهم بإحراز او حيازة مثل تلك الأسلحة.
وإستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثالث أحرز جوهرا مخدرا (امفيتامين) (مورفين) وكان ذلك بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح لها قانوناً.
وأختتم أمر الإحالة أنه أحرز مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (بنزوديازيين) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها محافظ القليوبية المزيد القناطر الخیریة أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.