حكم من يفطر متعمدا في نهار رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تعمد الإفطار في نهار رمضان كبيرة من الكبائر، مستدلًا بقول الله تعالى: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه"، موضحًا أن صيام رمضان فرض قطعي على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح، ولا يجوز التقصير فيه.
خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، "من أفطر متعمدًا بالأكل أو الشرب أو غير ذلك دون عذر شرعي، فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، ويجب عليه أمران: أولًا، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والندم على ما فعل، والعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى، ثانيًا، قضاء الأيام التي أفطرها، فالقضاء واجب ولا يجزئ عنه الإطعام أو أي شيء آخر ما دام الشخص قادرًا على الصيام".
وتابع: "إذا كان الشخص مريضًا مرضًا مزمنًا يمنعه من الصيام نهائيًا، فعليه إخراج فدية عن كل يوم أفطره، أما إذا كان الفطر قد وقع بالجماع، فبالإضافة إلى التوبة والقضاء، تجب عليه الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينًا".
وفيما يخص تساؤل البعض عن سبب وقوعهم في مثل هذا الذنب رغم تصفيد الشياطين في رمضان، أوضح قائلًا: "الدافع وراء ذلك هو النفس الأمارة بالسوء، أو وسوسة الشياطين الصغار، فقد ورد في بعض الأحاديث أن المصفدين هم كبار الشياطين، بينما تظل النفس البشرية قادرة على إضلال صاحبها إن لم يتحكم فيها".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصيام شهر رمضان المزيد
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".