نشرت “الجريدة الرسمية لدولة قطر”، الصادرة عن وزارة العدل، اليوم الأحد، القانون رقم (5) لسنة 2025، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات.

وتنص المادة (17) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:

1 – يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30.

000) ثلاثين ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد (2)، (7)، (8)، (10) (11) من هذا القانون.

2 – يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (16) مكررا /فقرة أولى فقرة ثانية / بند (3) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تحكم، فضلاً عن العقوبة المقررة، بإزالة الإعلان أو المجسم أو النصب التذكاري ورد الشيء إلى أصله على نفقة المحكوم عليه، وتحصل النفقات بالطريق الإداري.

وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو وقعت من الشخص نفسه.

كما تنص المادة (18) من القانون على أنه للبلدية المختصة، بعد موافقة الوزير، الصلح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد (2) (7)، (11) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد مبلغ مقداره (400) أربعمائة ريال عن كل متر مربع أو جزء منه، مع إزالة أسباب المخالفة، ويكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8)، (10) من هذا القانون، وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه.

وتنص المادة (3) من القانون على أنه يُضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 2012 المشار إليه النصان التاليان:

مادة (16) مكرراً: “لا يجوز وضع أي مجسم أو نصب تذكاري، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الثقافة، وذلك بعد موافقة اللجنة، وموافقة البلدية المختصة على الموقع، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك.

ويُصدر وزير الثقافة قراراً بتنظيم وضع المجسمات والنصب التذكارية، متضمناً ما يلي :

شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بوضعها، والتزامات المرخص له بذلك.

أنواع المجسمات والنصب التذكارية ووسائل وضعها، ومدد ترخيصها، والتأمين الواجب سداده لكل نوع منها، وحالات الإعفاء من التأمين، والرسوم التي تؤدى عنها، والشروط الواجب توفرها في كل نوع.

ضوابط التعامل مع المجسمات والنصب التذكارية بعد وضعها، وحالات إلغاء الترخيص بها وإزالتها، ويجب على المخاطبين بذلك الالتزام بالضوابط المشار إليها.

//للتوضيح//

ننشر المواد الواردة في قانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات بحسب البوابة القانونية القطرية (الميزان):

المادة (2): “يُحظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك”.

المادة (7): “يكون الترخيص بالإعلان شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة”.

المادة (8): لا يجوز لأي شخص أن يستعمل، لأغراض الإعلان، مكبرات الصوت، إلا بعد الترخيص له بذلك من البلدية المختصة، على أن تُراعى الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص الصادر له في هذا الشأن.

المادة (10): يُحظر، بأي وجه، تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها.

المادة (11): تُحظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على ما يلي:

دور العبادة.

المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها.

الأشجار وحاويات النباتات.

العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.

 

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: البلدیة المختصة من هذا القانون القانون رقم

إقرأ أيضاً:

محافظ المنوفية يتابع التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة وآليات تطبيق قانون "الإيجار القديم "

عقد اليوم اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا موسعاً ، لمناقشة واستعراض نسب إنجاز عدد من الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس منظومة عمل الجهاز التنفيذي بالمحافظة ومنه منظومة التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وآليات تنفيذ اجراءات تطبيق قانون "الإيجار القديم " ومهام اللجان المختصة بنطاق المحافظة.

 

وذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ،  المحاسب خالد النمر السكرتير المساعد ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي ، ومديري عام الشئون القانونية  إدارات أملاك الدولة والتحول الرقمي وعدد من الادارات المعنية بالديوان اعام.
 

 

حيث تناول الاجتماع ،  استعراض الموقف الحالي لملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة ، موجهاً بضرورة بذل المزيد من الجهد و المتابعة الدقيقة لأعمال اللجان المختصة للانتهاء من كافة الملفات المتبقية وتحقيق نسب إنجاز مرضية لحصول المواطن و الدولة علي حقوقهم وفقاً لأحكام القانون.


كما تناول الاجتماع مناقشة واستعراض الإجراءات التنفيذية والخطوات المتخذة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بتطبيق قانون "الإيجار القديم " ومهام اللجان المختصة بنطاق المحافظة وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 

موجهاً بضرورة تحقيق التكامل بين مختلف الجهات  وتقديم كافة أوجه الدعم لعمل تلك اللجان وتذليل العقبات لتحقيق المستهدف  منها كونه ملف هام وحيوي.
 

وشدد محافظ المنوفية على المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجارى تنفيذها على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة ومعدلات أداء الشركات لضمان الالتزام الكامل بكافة المواصفات الفنية حفاظا على الصالح العام .

مقالات مشابهة

  • دعوى تطالب بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
  • منح العاملين بوزارة الموارد المائية صفة مأموري الضبط القضائي
  • وزير العدل يمنح بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي
  • بعد توجيهات الحكومة بشأن اللحوم.. عقوبات التلاعب بالأسعار واحتكار السلع
  • الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بالقانون
  • محافظ المنوفية يتابع التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة وآليات تطبيق قانون "الإيجار القديم "
  • مخالفات تتسبب فى إلغاء الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة
  • الجدل يعود حول الإيجار القديم بعد دخول تعديلات 2025 حيز التنفيذ
  • الفتوى والتشريع : يحظر تواجد باعة جائلين في المواقع الأثرية والمتاحف
  • فتوى قضائية تحظر تواجد باعة جائلين في المواقع الأثرية والمتاحف