الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لسكان عدة أحياء في قطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أصدر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، 18 مارس 2023، أوامر إخلاء لسكان أحياء بيت حانون، خزاعة، عبسان الكبيرة والجديدة بالنزوح إلى المآوي المعروفة في غرب مدينة غزة ، ومدينة خانيونس.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "تحذير إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في المنطقة المحددة بالأحمر وتحديدًا في أحياء بيت حانون، خربة خزاعة، عبسان الكبيرة والجديدة".
وأضاف، "بدأ الجيش الإسرائيلي هجومًا قوياً ضد المنظمات الإرهابية. هذه المناطق المحددة تعتبر مناطق قتال خطيرة! من أجل أمنكم عليكم الإخلاء فورًا إلى المآوي المعروفة في غرب مدينة غزة وتلك الموجودة في مدينة خانيونس". وفق قوله
اقرأ أيضا/ مسؤول إسرائيلي: استئناف القتال بغـزة سيتوسع لأكثر من ضربات جوية
وختم قائلا: "مواصلة بقائكم في المناطق المحددة تعرض حياتكم وحياة أفراد عائلاتكم للخطر".
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث إذا امتنع المستأجر عن إخلاء عقار الإيجار القديم؟
أجاز قانون الإيجار القديم للمالك المطالبة بالإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية في حالات استثنائية، أبرزها ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر قانوني، بما يفقد العقد الغرض الأساسي من استمراره.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق منذ أيام على مد فترة التقديم على "السكن البديل" لأصحاب وحدات الإيجار القديم حتى 12 أكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات في 12 يوليو الجاري.
ونصت المادة 7 من القانون على أن يكون الإخلاء واجب بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.
كما أجاز قانون الإيجار القديم الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء هذه المدد ومن أبرز هذه الحالات:
ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.
امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.
امتناع المستأجر عن الإخلاءوفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات، خول القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.
وكفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن يظل أمر قاضي الأمور الوقتية نافذا لحين الفصل في الدعوى.