الموافقة لـ 5 شركات غير مصرفية على تقديم خدماتها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرار بالموافقة لـ 5 شركات تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية، على تقديم خدماتها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال تعاقدهم مع شركة Vlens المقيدة بسجل التعهيد بالهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية دعما لجهود الحكومة المصرية لتحقيق الشمول المالي.
إذ وافقت اللجنة على استخدام 3 شركات بقطاع التمويل غير المصرفي جميع مجالات التكنولوجيا المالية، وهم حالا للتمويل الاستهلاكي -بي تك للتمويل-يـو للتمويل الاستهلاكي)، بالإضافة إلى شركتين عاملتين في مجال الأوراق المالية وهما (ام ان تي تيك القابضة-بكرة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار).
بالإضافة إلى تأسيس شركة منزل فين ناشئة جديدة للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، برأسمال 30 مليون جنيه بالاستفادة من قرار الهيئة رقم 268 والذي سمح بتأسيس شركات تمويل غير مصرفي ناشئة رقمية برأسمال 15 مليون جنيه، بجانب الموافقة لإحدى شركات التعهيد بإضافة مجالين جدد وهي لومين سوفت، لتعمل بذلك في جميع مجالات التكنولوجيا المالية.
وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستقوم الشركات الخمسة بمزاولة النشاط المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
كما أصدرت اللجنة موافقتها على تأسيس شركة منزل فين للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري كشركة ناشئة وفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 268 لسنة 2023 الصادر في هذا الشأن.
منتجات مالية غير مصرفية
وفي سياق متصل، منحت اللجنة موافقة جديدة لشركة لومين سوفت على إضافة مجالي عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية الكترونيا وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، لتصبح ثاني شركة تعهيد تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية الأربعة.
كما سمحت الهيئة لشركة بكرة لتكوين وإدارة المحافظ باستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاطها، وذلك في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التكنولوجيا المالية قطاع التمويل الخدمات المالية غير المصرفية التمويل المزيد مجالات التکنولوجیا المالیة المالیة غیر المصرفیة للتمویل الاستهلاکی
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0