"مدرسة النجاح" بدون دعم المتصرفين التربويين بدءا من الثلاثاء
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أعلن المتصرفون التربويون « تعليقا شاملا » لجميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح، (حضور الاجتماعات، توقيع اتفاقيات الشراكة، مسطرة الصرف، مسك المعطيات )، بدءا من الثلاثاء.
وعبرت نقابة المتصرفين التربويين، في بلاغ، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في قطاع التربية الوطنية، لاسيما الإعفاء الجماعي للمديرين الإقليميين.
وحذرت النقابة من « عودة الاحتقان » إلى المنظومة التربوية، متهمة الوزارة بـ « الانقلاب على منهجية الحوار » و »الإخلال بالتزاماتها ».
وهدد المتصرفون باستعدادهم لتقديم استقالات جماعية من جمعية دعم مدرسة النجاح العملية التي ستنظمها المكاتب واللجان الإقليمية تحت الإشراف المباشر لمكتبهم الوطني، وسيعلن عن تاريخ تنفيذ هذه الخطوة لاحقا.
وأشارت النقابة إلى « غياب إشراك الفاعلين الحقيقيين والمعنيين » في إعداد وتنزيل القرارات التنظيمية والتطبيقية للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. كما انتقدت « ضرب عرض الحائط توصيات المؤسسات الدستورية » و »التجاوز الخطير للوثائق المرجعية المؤطرة للقطاع ».
كما شجبت النقابة « المحاولات اليائسة للنيل من القيمة الاعتبارية للمتصرف التربوي »، وثمنت « الأدوار الريادية للمتصرف التربوي في إنجاح أوراش الإصلاح والرقي بالمنظومة التربوية ».
كلمات دلالية احتجاجات المغرب تعليم حكومة موظفون
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاجات المغرب تعليم حكومة موظفون
إقرأ أيضاً:
حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.
وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.
ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.