شرطة الشارقة تضبط 107 متسولين بحوزتهم 50 ألف درهم
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
كثفت القيادة العامة لشرطة الشارقة حملتها التوعوية «التسول جريمة والعطاء مسؤولية» بهدف الحدّ من ظاهرة التسول، باستغلال تعاطف الأفراد للاستيلاء على أموالهم من دون وجه حق، لتوجيه التبرعات للمستحقين الفعليين عبر القنوات الرسمية.
وأسفرت جهود فرق مكافحة التسول، بالتعاون مع أفراد المجتمع عن القبض على عدد من المتسولين خلال النصف الأول من الشهر المبارك، للتصدي للظاهرة وتعزيز ثقافة العطاء المسؤول.
وقال العميد الركن عمر الشامسي، مدير إدارة المهام الخاصة: إن الفرق الميدانية تمكنت من ضبط 87 رجلاً و20 امرأة خلال مكافحة التسول والمبالغ المالية التي عُثر عليها بحوزتهم، تجاوزت 50 ألف درهم. وأشاد بالدور الحيوي للجمهور في الإبلاغ عن المتسولين عبر الأرقام (901) و(80040) وتحديد مواقعهم.
وأوضح أن تعــزيز الوعـــي المجتمعــي بالأساليـــب التي يستخـــدمـها المتسولـــون يسهم بشكل فعال في التقليل من السلوكيات السلبية وتشمل استغلال تعاطف الجمهور لجــمع الأموال بطرائق غير مشروعة داعياً الراغبين في التبرع إلى توجــيه تبــراعاتهم للجمعيات والمؤسســــات الخيــرية المعتــمدة رسمياً فـــي الدولـــة، لضـــمان وصولها إلى المحتاجين الفعليين وعدم التجاوب مع المتسولين، والإبلاغ الفوري عنهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة الشارقة التسول
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (7) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة