مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة.
ووافق النواب على المادة الأولى من مشروع قانون المسئولية الطبية وتنص على: «مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض».
وتنص المادة الثانية من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: «يلتزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون المرافق بالاشتراك في الصندوق المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين».
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تنص على: «تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به».
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره».
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المسئولية الطبية المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولیة الطبیة هذا القانون من مشروع تنص على
إقرأ أيضاً:
“القانونية النيابية” تشرع بمناقشة مشروع قانون التنفيذ الشرعي لعام 2025
صراحة نيوز- شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور عارف السعايدة، في مناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، وذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، والنائب العام الشرعي القاضي الدكتور منصور الطوالبة.
وأكد السعايدة أن مشروع القانون المعدّل جاء بهدف تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى مستحقيها، إضافة إلى منح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسب للوفاء بما عليه من التزامات، وتقليل اللجوء إلى قرار الحبس قدر الإمكان، ضمن إطار يحافظ في الوقت نفسه على حقوق المحكوم له.
واستعرض السعايدة نص المادة (2) من مشروع القانون والمتعلقة بحبس المدين، والتي تتيح لرئيس التنفيذ، عند تقديم طلب بحبس المحكوم عليه أو بعد صدور قرار بذلك، إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية إذا رأى في ذلك مصلحة، دون أن يؤثر هذا الإجراء على عدد أيام الحبس المقررة بموجب القانون.
من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة: ناصر النواصرة، بيان المحيسري، آية الله فريحات، دينا البشير، محمد بني ملحم، عبد الحليم العنانبة، إبراهيم الجبور، وعوني الزعبي، بأهمية المشروع، لما له من أثر في التخفيف على المحكوم عليهم، خصوصًا أصحاب الأعمال الحرة، من خلال منحه فرصة لتصويب أوضاعهم دون المساس بحقوق أصحاب الديون.
وأكدوا ضرورة ضبط نصوص القانون بما يضمن تحصيل الحقوق والمحافظة على قوة القانون، والتشديد على شروط الالتزام عند منح المحكوم عليه فرصة استخدام السوار الإلكتروني، خاصة في حال التملص أو التخلف عن السداد.
من جانبه، استعرض التلهوني آلية تطبيق التعديلات، مؤكدًا أن التجربة قابلة للتنفيذ عمليًا، خصوصًا أن الوزارة طبّقتها سابقًا في القضايا الجزائية. وأوضح أن النص الجديد منضبط ولا يمس بحقوق الدائنين، بل يهدف إلى التسهيل وإتاحة الفرصة للمحكوم عليه للوفاء بالتزاماته.
بدوره، أكد الربطة أن دائرة قاضي القضاة تعمل على تطوير أساليب التنفيذ الشرعي، وأن مشروع القانون يشكّل نافذة جديدة لتعزيز تحصيل الحقوق وتحقيق العدالة بطريقة أكثر مرونة وإنصافًا.