عيد الفطر.. بيت الزكاة: صرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الدعم النقدي غدًا
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
كتب- محمود مصطفى:
وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء بصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الدعم النقدي الشهري لشهر أبريل 2025، بمناسبة عيد الفطر المبارك 1445هـ، أعاده الله على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.
أعلن «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 24 من مارس 2025م، أنه تقرر التعجيل بصرف الدعم النقدي الشهري للمستحقين عن شهر أبريل غدًا الثلاثاء الموافق 25 من شهر مارس من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، متضمنة منحة عيد الفطر المبارك، لمساعدتهم في شراء مستلزمات عيد الفطر المبارك وإدخال السرور عليهم.
أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن الدعم النقدي الشهري يندرج تحت برنامج (سند) أحد أهم البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» والذي يعمل وفقا للمصارف الشرعية لأموال الزكاة والصدقات لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها، مصداقا لقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة ٦٠).
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
صرف الإعانة مستحقي الدعم بيت الزكاة والصدقات عيد الفطر 2025تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: "الأصوام تأتي معا".. قداسة البابا يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
عيد الفطر.. "بيت الزكاة": صرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الدعم النقدي غدًا
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2025 عيد الفطر 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية انسحاب الأهلي إفطار المطرية مقترح ترامب لتهجير غزة صرف الإعانة مستحقي الدعم بيت الزكاة والصدقات عيد الفطر 2025 مؤشر مصراوي بیت الزکاة والصدقات دراما و تلیفزیون صور وفیدیوهات الدعم النقدی شیخ الأزهر جنة الصائم عید الفطر
إقرأ أيضاً:
هكذا تبني البلديات موازناتها... فرض رسوم إضافية ممكن
أنجزت غالبية بلديات لبنان انتخاب رؤسائها ونواب الرؤساء واتحادات البلديات، وبذلك تكون اختتمت مرحلة الانتخابات البلدية التي تصدرت الواجهة في الشهرين الأخيرين في لبنان.
ويفترض أن تنطلق هذه البلديات لتوّلي مهماتها ومسؤولياتها، وخصوصاً أنها أطلقت وعوداً كبيرة قبيل الانتخابات.
وكتب اسكند خشاشو في"النهار": يبقى عدد من الأسئلة عن كيفية تمويلها. فمن أين تأتي بالمال؟ وكيف تبني موازناتها؟ وهل هي قادرة على العمل؟ وهل يحق لها فرض رسوم إضافية؟ بحسب الخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل، ثمّة مصدران للموارد البلدية، الأول يجد أساسه في المادة ٨٦ من قانون البلديات وتحديداً في الرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرةً من المكلفين، وتلك التي تستوفيها الدولة لحساب كل البلديات عبر الصندوق البلدي المسجل في وزارة الداخلية والبلديات، والمساعدات والقروض، والغرامات، والهبات والوصايا، ومردود الأملاك البلدية، في حين أن المصدر الثاني يجد أساسه في المادة الأولى من قانون الرسوم والعلاوات البلدية التي تذكر مصادر البلدية عبر الرسوم المباشرة (الرسم على القيمة التأجيرية، رسم الاعلان، رسم دخول الأماكن العامة، رسم إشغال أملاك عمومية، رسم الترخيص بالبناء، رسم المجارير والأرصفة... إلخ) وكذلك عبر الرسوم الملحقة بالضرائب والتي تفرضها الدولة وتحصّلها في معرض استيفائها رسومها، وتحيلها إلى الصندوق البلدي المستقل، ومنها حصة البلدية من الضريبة على القيمة المضافة على الهاتف والكهرباء والمياه والأملاك المبنية.
أما عن الموازنات فيقول اسماعيل : "تبني البلديات موازناتها على أساسين، الأول هو الإيرادات، أي مصادر الأموال المتوقعة سواء عبر الجباية ضمن ما أجازته المادة ٨٦ من قانون البلديات والمادتين ١ و ٢ من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، أو عبر الصندوق البلدي المستقل، في حين أن الأساس الثاني يتجلّى في النفقات التي تتكبدها البلديات في نطاقها البلدي، ولكن لا يمكن بعد تدهور سعر الصرف أن تغطّي الواردات كامل النفقات، الأمر الذي دفع مجلس النواب، في خطوة غير ناجعة أو كافية تماما، إلى إدراج المادة ٣٨ من قانون موازنة الدولة لعام ٢٠٢٤ عندما لحظت زيادة الرسوم المتوجبة على عاتق المكلفين للبلديات بين ١٠ و٢٠ ضعفاً، بينما عائدات الصندوق البلدي المستقل، المؤلفة أصلا من حصة البلدية على القيمة المضافة للهاتف والكهرباء والمياه وضريبة الدخل والتبغ والرسوم الجمركية وضريبة أرباح المهن التجارية والصناعية، فهي وإن تعدّلت بنسبة غير كافية لكنها لم تترجم حتى تاريخه بأرقام فعلية".
وعن فرض رسوم إضافية، يقول اسماعيل: "لمّا كان قانون البلديات رقم ١١٨/١٩٧٧ قانونا عاماً تستقي منه البلديات البناءات أو الإسنادات لقراراتها، فإنّ المادة 49 من هذا القانون، في إطار تعداد صلاحيات المجلس البلدي، تشير إلى أن "تحديد معدلات الرسوم البلدية المعيّنة في حدود القانون"، والقانون، بدوره، وتحديداً رقم 60/1988 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية) كمصدر آخر للشرعية القانونية البلدية، كان قد رسم جملة من المعايير لتحديد الجهة المخولة تعديل الرسوم انطلاقا من طبيعة الرسوم نفسها. فهناك الرسوم المفروضة ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى (كرسم الإعلانات وتوثيق عقود الإيجار على سبيل المثال لا الحصر) حيث فرض القانون على البلديات، في هذا المضمار، سقفا محددا لا تستطيع تخطيه إلا بموجب تعديل في أحكام القانون، أيّ بوضع اقتراح قانون جديد أو تعديل يجري في الموازنة العامة الّتي من الواجب أن تعدّل محل فرض الرسم في كلّ مرّة يتعلق الموضوع برسوم مستوفاة من الإدارات والمؤسسات العامة لمصلحة البلديات، كرسوم الاتصالات والرسوم الجمركية والكهرباء، باعتبار أن محل فرض الرسوم قد تعدّل، فيجب أن يؤدي، حكما، إلى تعديل المستحقات العائدة إلى البلديات، في حين أن الحكومة الحالية عدّلت قيمة الرسوم الّتي تستوفيها أصلا لمصلحة البلديات بموجب موازنة ٢٠٢٤ و٢٠٢٥، ولم تتم ترجمتها بقيم مالية فعلية قادرة على تغطية أعبائها".
ويضيف: "هناك نوع آخر من الرسوم يمكن البلديات أن تعدّلها من تلقاء نفسها، أي من دون العودة إلى مجلس النواب، كالرسوم المحددة على أساس نسبة مئوية من قيمة بيعية، وذلك في ضوء الظروف والتغيرات المستجدة، كالرسوم على القيمية التأجيرية والتخمينية للعقارات، ما يعني أن الجهة الّتي تعدّل الرسوم تتوقف، بالضرورة، على طبيعة الرسوم أو ماهيتها، انسجاما مع قرار مجلس شورى الدولة رقم ٢٤/٢٠٠٥ عندما قال بجواز إعادة النظر في قيمة محل الرسم عند تبدل الأوضاع القانونية أو المادية، أي عند تغير أسباب التخمين نتيجة ارتفاع أسعار العقارات أو بدلات الإيجار للعقارات المبنية".
مواضيع ذات صلة الصين تعلن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 84% على السلع الأميركية Lebanon 24 الصين تعلن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 84% على السلع الأميركية