بعد موافقة النواب..القانون يقر حقوق المرضى في المغادرة والتنقل بين المنشآت الطبية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
نظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، حقوق متلقي الخدمة الطبية وتنقلهم بين المنشآت الطبية.
نصت المادة 8 من مشروع القانون على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
و لا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
وتجدر الإشارة إلى أن يستكمل مجلس النواب جلساته اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض المسؤولية الطبية الخدمة الطبية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.
زيادة الإيجار القديموأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.
وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن دقة عمل اللجان وقدرتها على تصنيف الوحدات بشكل منصف تعد أمرًا جوهريًا لنجاح القانون.
الوحدات المغلقة بالإيجار القديموبشأن الوحدات المغلقة، أوضح النائب أن القانون يحتكم في هذا الجانب إلى معيار استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، كدليل على شغل الوحدة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الإغلاق المتعمد.
وأكد أن اللجان الخاصة بالحصر والتسعير لا تمثل أزمة، لأن آلية تشكيلها وسير عملها واضحة، ومبنية على ما تم العمل به مسبقًا في قانون التصالح، حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينص مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقود القديمة تنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، ويمنح القانون للمستأجر أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا أخلّى العين المستأجرة طواعية قبل نهاية المدة.
وينص مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحيث يتم تطبيق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويبدأ تطبيق هذه الزيادات فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، ويُسدد المستأجر فروق القيمة بأقساط ممتدة تساوي مدة استحقاقها، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.