التخصصات الصحية: شهادات ”عن بعد“ مقبولة بشروط.. و12 شهرًا خبرة لغير السعوديين
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
طرحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر منصة ”استطلاع“، معايير لائحة العضوية والاعتراف بالمؤهلات الصحية والتصنيف المهني، واضعةً بذلك أسسًا ومعاييرًا دقيقة لمزاولة المهن الصحية، تشمل أخلاقيات المهنة.
تعتمد الهيئة معايير صارمة للاعتراف بالمؤهلات الصحية، ولا يقتصر الأمر على مسمى الشهادة، بل يمتد ليشمل مراجعة دقيقة لمحتوى البرنامج الدراسي والكفايات المهنية التي يحققها الخريج.
أخبار متعلقة تعديلات "موان".. إنذار ومهلة 15 يومًا قبل عقوبة مخالفة إدارة النفاياتخلال رمضان.. الجهود التشغيلية تسهل حركة المعتمرين والزوار في المسجد الحرامبرامج التدريب معتمدة
وتعترف الهيئة بالمؤهلات الصادرة من الجامعات والهيئات التعليمية المعتمدة محليًا ودوليًا، شريطة توافقها مع متطلبات التصنيف المهني المعمول بها في المملكة. وتشدد اللائحة على ضرورة أن تكون برامج التدريب معتمدة لدى الهيئة، وأن تكون الشهادات الأكاديمية «مثل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه» الصادرة من خارج المملكة مُعادلة من قبل وزارة التعليم.
ويجب أن يكون التخصص ضمن التخصصات الصحية التي تعترف بها الهيئة، وأن تتضمن الخطة الدراسية الكفايات المهنية الضرورية. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تمكين الممارسين الصحيين من تقنيات العلاج (اليوم)
تصنيف المؤهلات الصحية
وتضمنت اللائحة ضوابط مُحكمة لتصنيف المؤهلات الصحية ومعادلتها، إذ يتم التصنيف استنادًا إلى مدى توافق المؤهل مع برامج الهيئة، ومدى استيفائه لمتطلبات التدريب والتقييم.
ويجب أن يكون المؤهل متوافقًا مع أحد التخصصات الصحية المعتمدة، وأن تكون الشهادة معترفًا بها للممارسة المهنية في بلد المصدر، وأن يكون المؤهل معتمدًا من جهات التعليم الرسمية في الدولة التي صدرت منها الشهادة. ويجب أن تكون مدة الدراسة ومستواها متماشيين مع إطار المؤهلات السعودي، أو أن تكون مكافئة لبرامج الهيئة.
كما يجب أن يتضمن البرنامج خطة تدريبية مُقننة، وأن يكون هناك نظام تقويم واضح يضمن تحقيق الكفايات المهنية المطلوبة.
وفي بعض الحالات، قد يتم منح المعادلة المهنية المشروطة إذا لم يستوفِ المؤهل كافة المتطلبات، وذلك بناءً على توصيات اللجان والمجالس المتخصصة في الهيئة.
مؤهلات صحية غير معترف بها
وحددت اللائحة حالات معينة لا يتم فيها الاعتراف بالمؤهلات الصحية، ومنها المؤهلات الصادرة عن جهات غير معتمدة في بلد المصدر، والشهادات الشرفية التي تُمنح بدون استيفاء متطلبات أكاديمية أو تدريبية واضحة.
كما لا يتم الاعتراف بشهادات التسجيل المهني أو العضويات في الجمعيات الصحية إذا لم تتطلب تقويمًا مهنيًا. وبالنسبة لشهادات التعليم عن بُعد، فلا يتم الاعتراف بها إذا كان التخصص يتطلب تدريبًا سريريًا أو عمليًا، إلا في حال أكمل الممارس متطلبات التدريب في مركز معتمد لدى الهيئة.
معايير تصنيف الممارسين الصحيين
وتشتمل اللائحة الجديدة على معايير محددة لتصنيف الممارسين الصحيين وفقًا لمجال تخصصهم، لضمان تأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات المهنة.
ففي مجال الطب والجراحة، يجب أن يكون الحاصل على شهادة بكالوريوس الطب والجراحة قد حصل على مؤهل مقبول ومعادل مهنيًا، ويُشترط لحاملي الماجستير أو الدكتوراه أو شهادة الاختصاص تصنيفهم ضمن الاختصاصات الرئيسية للطب والجراحة.
أما في طب الأسنان، فيُصنف حاملو بكالوريوس طب الأسنان بعد معادلة شهاداتهم، بينما تتطلب التخصصات الفرعية الحصول على شهادات عليا مثل الماجستير أو شهادة الاختصاص. وفي مجال الصيدلة، يجب أن يكون مؤهل الصيدلة معتمدًا بدرجة البكالوريوس على الأقل، وتُصنف المؤهلات العليا وفقًا لشروط الهيئة. وبالنسبة للتمريض والقبالة، فتتطلب ممارسة المهنة الحصول على بكالوريوس معتمد، بينما يتم تصنيف المؤهلات العليا وفقًا لشروط الهيئة.
وفيما يتعلق بالاختصاصات الدقيقة، تشترط الهيئة أن يكون المؤهل مستوفيًا لمعايير المعادلة المهنية، وأن يكون الممارس حاصلًا على تصنيف مهني في الاختصاص الرئيسي. كما يجب أن يكون الاختصاص الدقيق امتدادًا واضحًا للاختصاص الرئيسي لضمان توافقه مع معايير الهيئة.
الخبرات المهنية تدعم التصنيف
ووضعت اللائحة ضوابط لقبول الخبرات المهنية كعامل داعم في التصنيف، إذ يجب أن تكون الخبرة في مجال التخصص، مع تحديد الحد الأدنى للمدة المقبولة بناءً على توصيات مجالس المهن الصحية. ووُضعت معايير لمعالجة حالات الانقطاع عن الممارسة المهنية، والتي قد تتطلب تدريبًا إضافيًا أو تقويمًا قبل إعادة التصنيف.
وبالنسبة للممارسين الصحيين غير السعوديين، تشترط الهيئة أن يكون لديهم خبرة لا تقل عن 12 شهرًا إذا كان مؤهلهم الأساسي من خارج المملكة، مع استثناء من أكملوا تدريبهم داخل المملكة أو حصلوا على مؤهل صحي بدرجة الماجستير على الأقل.
وتضمنت اللائحة معايير جديدة لعدد ساعات التطوير المهني المطلوبة لتجديد التسجيل، حيث يشترط أن تكون الأنشطة التدريبية مرتبطة بتخصص الممارس الصحي، مع تخصيص جزء من الساعات لأنشطة متعددة التخصصات. كما يتم الاعتراف بالمشاركة في الأبحاث العلمية والتدريب الأكاديمي ضمن متطلبات التطوير المهني المستمر.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام التخصصات الصحية الممارسين الصحيين یجب أن یکون أن تکون
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0