نائب: مجلس النواب عازم على تعديل قانون الانتخابات خدمة لأحزاب السلطة
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 2:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب علي يوسف، الخميس، ان “مجلس النواب عازم خلال جلساته المقبلة على حسم قانون الانتخابات من خلال اجراء تعديلات بسيطة على القانون الحالي بعيدا عن ارباك عمل مفوضية الانتخابات، حيث ان المجلس لن يواجه صعوبة تذكر في تعديل قانون الانتخابات الحالي، خصوصا فيما يتعلق بنظام الدوائر المتعددة او الدائرة الواحدة، اذ يواصل العمل من اجل تحديد شكل النظام الذي ستجرى بموجبه عملية الاقتراع، خصوصا ان مفوضية الانتخابات سبق لها ان عملت ونجحت بنظام الدائرة الواحدة وكذلك الدوائر المتعددة، وبالتالي لن تواجه اي مشاكل تذكر مع ذهاب مجلس النواب نحو تعديل القانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا مادة جديدة تفتح الباب أمام تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتطبيقًا لمفهوم "الحرية لا تُقيد إلا بالحق".
التعديل التشريعي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، تضمن المادة (523) التي تحدد ضوابط صرف التعويضات المالية للمحبوسين احتياطيًا، وتوضح الحالات التي يُعتد فيها بعدم أحقية الحبس من الأساس، أو ثبوت براءة المتهم بناءً على أسباب موضوعية وجوهرية.
وبحسب النص الجديد، يستحق المواطن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي من الخزانة العامة للدولة في الحالات الآتية:
إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس:
في حال كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها فقط بغرامة، أو كانت جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم مقيمًا إقامة ثابتة ومعلومة داخل مصر.
إذا انتهت التحقيقات بلا توجيه اتهام:
ويشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة.
إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية:
كأن يكون الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو ثبت عدم صحتها، أو أن الاتهامات لا أساس لها.
ويُستثنى من التعويض من تصدر براءته لأسباب تتعلق بالبطلان أو الشك أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو انعدام المسؤولية الجنائية.
كما يمد القانون الحماية إلى من نفذ حكمًا بعقوبة سالبة للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم بات بإلغاء ذلك الحكم، إذ يستحق أيضًا تعويضًا عن المدة التي قضاها.
ضوابط إضافية:ينص القانون على شرط أساسي لاستحقاق التعويض، وهو ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ عقوبة عن قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر من مدة الحبس المطلوب تعويضها.