فيديو التحرش بطفلة يهز لبنان.. والأمن العام يتحرّك
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أثارت حادثة تحرش بطفلة في لبنان موجة من الاستياء الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وثّقت كاميرات المراقبة الواقعة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك الفوري وإلقاء القبض على المتهم.
وأعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني توقيف رجل يبلغ من العمر 49 عاماً، بعد تورطه في التحرش بطفلة سورية تبلغ من العمر ست سنوات، وذلك أمام مجموعة من الأطفال كانوا برفقتها.
وجاءت عملية التوقيف بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، حيث يخضع المتهم حالياً للتحقيق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
مشهد تحرش بطفل يثير ضجة.. ومخرج "لام شمسية" يرد - موقع 24أثار مشهد صادم في الحلقة الأولى من المسلسل المصري "لام شمسية" ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمن واقعة تحرش بطفل، ما دفع الجمهور للتساؤل حول تأثير المشهد على الممثل الصغير، وكيف تم التعامل معه خلال التصوير.
وفي ظل الانتشار المكثف للفيديو وتحقيقه ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي، تصاعدت الدعوات من منظمات حقوقية ونشطاء لحذفه، حفاظاً على خصوصية الطفلة ومنع أي ضرر نفسي قد يلحق بها.
وأصدر الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان بياناً رسمياً استنكر فيه الحادثة، مشدداً على ضرورة احترام حقوق الأطفال وعدم تداول أي محتوى قد يؤثر سلباً على الضحية.
كما دعا الاتحاد إلى تعزيز الوعي حول كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا في الإعلام، مؤكداً أن التحقيقات مستمرة تحت إشراف الجهات المختصة لضمان العدالة وحماية حقوق الطفلة.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0