بعد ادعاء سيدة سرقة جائزتها من مدفع رمضان.. عقوبة الادعاء الكاذب في القانون
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
ادعت الحاجة نعيمة إحدى الفائزات بجائزة برنامج مدفع رمضان الذي يقدمه الفنان محمد رمضان، سرقتها على يد مجهولين بعد تسلمها المائة الف جنيها، وعرضت مأستها خلال مقطع فيديو تدعي خلاله تعرضها لواقعة سرقة .
و بالفحص تبين كذب الواقعة وأنها قامت بإنفاق أموال الجائزة على متطلباتها الشخصية، كما أنها ادعت ذلك الأمر لكي تحقق أرباحا من ورائه عن طريق جمع التبرعات.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها بسبب ادعائها الكاذب، وأطلقت أجهزة الأمن بالقاهرة سبيلها.
نصت المادة 303 من قانون العقوبات وهي: "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة .."، وتقيد جنحة بالمادتين "303 ، 305" من قانون العقوبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدفع رمضان برنامج مدفع رمضان قانون العقوبات الإدعاء الكاذب قانون عقوبة حبس غرامة المزيد
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر عقوبة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ" جرائم الإنترنت " عقوبة الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
انتهاك حرمة الحياة الخاصةواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
كما نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت أيضا المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.