زنقة 20:
2026-07-24@09:29:01 GMT

رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل

تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT

زنقة 20 | الرباط

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

المصدر

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:

مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.

ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.

مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.

مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.

مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. 

ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء
  • مجلس الوزراء اقر ورقة سياسة الكهرباء وتحذير من ازمة نفايات.. تعيينات الحكومة: من مأمور احراج الى مدير عام
  • مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
  • محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تقر تأسيس شركة لصناعة الأسمنت
  • بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
  • غزل المحلة يطلق مشروع Pro Makers لاكتشاف وتأهيل اللاعبين للاحتراف
  • ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات أنقذوا أمريكا قبل عطلة الكونجرس الصيفية
  • النواب الأمريكي يوافق على مشروع قرار لوقف التحرك العسكري ضد إيران
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
  • مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة