تعديلات جديدة تحدد فترتين لمجالس الأندية.. ونواب: لا تزال بحوزة الحكومة
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
تصاعد الحديث خلال الساعات الماضية حول وجود نية لتعديل قانون الرياضة بما يمنع ترشح مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية لأكثر من فترتين متتاليتين.
وبحسب مصادر فإن هذا التعديل المقترح لم يتم إحالته بعد إلى مجلس النواب، ولا يزال بحوزة الحكومة.
في هذا الإطار أوضح النائب محمد لبيب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتسلم حتى اللحظة أي مشروع قانون رسمي أو مقترح حكومي بخصوص هذا التعديل.
أشار لـ صدى البلد إلى أن ما يتم تداوله مجرد تكهنات لا ترقى إلى درجة الرسمية، خاصة وأنه خلال الفترات الماضية تم تداول تصريحات وأحاديث حول هذا التعديل.
تأييد لفكرة المقترحمن جانبه أعرب النائب عمرو السنباطي، عضو لجنة الشباب والرياضة، عن تأييده لفكرة تحديد عدد فترات الترشح بدورتين فقط، معتبرا أن هذا التغيير سيمنح الفرصة لقيادات شابة تحمل أفكارا جديدة يمكن أن تسهم بفاعلية في تطوير منظومة الرياضة في مصر.
وأكد السنباطي لـ صدى البلد أن القيادات التي خدمت لدورتين متتاليتين يمكنها تقديم خبراتها في مواقع ومهام أخرى داخل القطاع الرياضي، بما يضمن الاستفادة القصوى من خبراتهم دون احتكار المناصب.
النواب صاحب الرأي النهائيوأوضح أنه رغم تأييده لفكرة المقترح إلا أنه لم يصل مجلس النواب أي شيء من هذا القبيل حتى الأن، لافتا إلى أن مجلس النواب سيكون صاحب الرأي النهائي بشأن هذه التعديلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرياضة تعديل قانون الرياضة مجالس إدارات الأندية المزيد
إقرأ أيضاً:
اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون
في خطوة تهدف إلى ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان الحقوق والواجبات للطرفين، حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تنظم بنود التعاقد، وفترة الاختبار، وحفظ الملفات، والتنقل، والحقوق المتبادلة، وأبرزها المواد من 87 حتى 95.
عقد العمل.. محدد أم غير محدد؟تنص المادة (87) على أن عقد العمل يمكن أن يكون لمدة محددة أو غير محددة وفقًا لطبيعة العمل، ويجوز للطرفين الاتفاق على تجديده. أما المادة (88) فاعتبرت العقد غير محدد المدة إذا كان غير مكتوب، أو لم يتضمن مدة محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة المحددة دون توثيق مكتوب.
شروط كتابة العقد وتوثيقهبحسب المادة (89)، يُلزم صاحب العمل بتحرير عقد مكتوب من 4 نسخ باللغة العربية، يحتفظ كل طرف بنسخة، فيما تُودع نسختان لدى مكتب التأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية المختصة. ويشمل العقد بيانات العامل ومحل إقامته وطبيعة العمل والأجر المتفق عليه. وفي حال غياب عقد مكتوب، يحق للطرفين إثبات العلاقة بكافة وسائل الإثبات القانونية.
فترة الاختبار مرة واحدة فقطحددت المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل بما لا يزيد عن 3 أشهر، ولا يجوز تكرار فترة الاختبار للعامل لدى نفس صاحب العمل.
وأكدت المادة (91) أنه لا يجوز إخلال صاحب العمل ببنود العقد أو تكليف العامل بعمل مختلف، إلا في حالات الضرورة كمنع الحوادث أو مواجهة قوة قاهرة، ويشترط أن يكون ذلك مؤقتًا، وألا يمس بحقوق العامل.
ملف وظيفي لكل عاملأوضحت المادة (92) أن على صاحب العمل إنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل، يتضمن بياناته الشخصية والمهنية، وتاريخ بداية عمله، وأجره، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه، وصورة العقد، وشهادة التأمين، والكشف الطبي. ويجب الاحتفاظ بالملف 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة، أو لحين الفصل في أي نزاع قضائي.
نقل العامل وإعادته
بحسب المادة (93)، يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى موقع العمل، وإعادته بعد انتهاء العقد خلال 3 أيام، بما في ذلك فترة الاختبار. وإذا امتنع، تتولى الجهة الإدارية إعادة العامل على نفقتها، وتسترد ما أنفقته من صاحب العمل الأصلي.
التعاقد من الباطن.. حقوق العامل محفوظةتنص المادة (94) على أن صاحب العمل الذي يعهد بجزء من أعماله إلى آخر، يجب أن يساوي بين حقوق العمال في جميع المزايا، ويكون متضامنًا في الوفاء بكافة الالتزامات.
رد نفقات التدريبوتوضح المادة (95) أن العامل المتدرب على نفقة صاحب العمل، ملزم بقضاء مدة العمل المتفق عليها بعد انتهاء التدريب، وفي حال تركه العمل قبل المدة، عليه رد نفقات التدريب، مع احتفاظ صاحب العمل بحق التعويض.