مجلس الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي لتمكين الإفراج السريع للشحنات
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت اليوم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية. وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام "النافذة الواحدة" والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.
ويناقش التقرير أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات. كما ناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.
من جهة أخرى، سوف تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص. وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.