عقود عمل وهميه.. رجل وزوجته ينصبان على راغبى السفر للخارج بالقاهرة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص وزوجته لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج من خلال إنشاء شركة غير مرخصة بالقاهرة.
. تاجر عملة يغسل 80 مليون جنيهالداخلية تضبط المتهمين بالنصب على المواطنين
تبلغ للأجهزة الأمنية من عدد من المواطنين بقيام (مالك ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وزوجته" لهما معلومات جنائية" كائنة بمحافظة القاهرة بدون ترخيص) بالنصب والإحتيال عليهم وإيهامهم بقدرتهما على توفير عقود عمل لهم خارج البلاد وتحصلهما على مبالغ مالية منهم نظير ذلك والترويج لنشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.
وبإجراء التحريات تم ضبطهما بمكان إختبائهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبإستهداف الشركة عُثر على ( عدد من أصل وصور ضوئية من جوازات السفر لمواطنين راغبى العمل بالخارج عدد من طلبات التوظيف للعمل - هاتف محمول وجهاز "لاب توب" بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية النصب القاهرة العمالة المصرية المزيد
إقرأ أيضاً:
حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.
وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.
ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.