كوريا الجنوبية.. مقترح بتعديل الدستور للحد من صلاحيات الرئيس
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
سول (وكالات)
أخبار ذات صلةاقترح رئيس برلمان كوريا الجنوبية، أمس، تعديل الدستور للحد من صلاحيات رئيس الدولة، مشيراً إلى التأييد الشعبي لمثل هذه الخطوة بعد الإطاحة بالرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وقال وو وون شيك، رئيس الجمعية الوطنية في مؤتمر صحفي: «أود أن أقترح على الشعب أن نسارع الآن إلى مراجعة الدستور».
وأضاف «بعد مرورنا بفترة الأحكام العرفية غير الدستورية وغير القانونية، والمساءلة ثم عزل يون، أصبح توافق الآراء العام على ضرورة مراجعة الدستور أكبر من أي وقت مضى».
واقترح إجراء استفتاء على مستوى البلاد على تعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي يجب أن تجرى في غضون شهرين بعد الإطاحة بيون الذي عزلته المحكمة الدستورية يوم الجمعة الماضي.
وأيدت المحكمة قرار البرلمان بعزل يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر الذي تسبب في أسوأ أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «جالوب كوريا» الشهر الماضي أن 54 بالمئة يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، بينما يرى 30 بالمئة أن ذلك غير ضروري.
وقالت لجنة الانتخابات إنها والقائم بأعمال الرئيس هان دوك سو يدرسان تحديد الثالث من يونيو موعداً للانتخابات.
وتم تعديل الدستور في كوريا الجنوبية آخر مرة في عام 1987 لإدراج الانتخابات الرئاسية المباشرة، وإتاحة فترة ولاية واحدة للرئيس مدتها خمس سنوات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية تعديل دستوري يون سوك يول کوریا الجنوبیة تعدیل الدستور
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.