القانون يحدد اختصاصات الاتحادات النوعية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، على أن "يكون لكل اتحاد نوعي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوًا لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية".
ويشكل الاتحاد النوعي من عدد لا يقل عن خمسة عشر جمعية أو مؤسسة أهلية مصرية أو منهما معًا، تباشر أو تمول نشاطا مشتركًا في مجال معين علي مستوي الجمهورية، يكون له نظام أساسي مكتوب، وتكون له شخصية اعتبارية، ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلي عضوية الاتحاد النوعي بحسب نشاطها.
ويتولى الاتحاد النوعي في حدود اختصاصه الاختصاصات الآتية:-
- تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية بذات الضوابط التي تلتزم به الجمعيات.
- إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية يقوم بتحديثها دوريًا.
- اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولاها، وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة الوزير المختص على استقدام خبرات أجنبية أو عقد دورات خارج البلاد.
- التنسيق مع الجهات المعنية فى شان احتياجات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإمكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهودها مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تأدية خدماتها والمساهمة فى وضع الحلول للقضايا المجتمعية.
- تقديم الدعم الفني والقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء الاتحاد.
- عقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة الموضوعات التي تحال إليه منها ومناقشتها.
ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعي واحد على مستوى الجمهورية للنشاط ذاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الاتحاد النوعي الجمعیات والمؤسسات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل التعديلات ومهلة الإخلاء والزيادة المتوقعة
ازدادت عمليات البحث بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية حول مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، بعد أن أحالت الحكومة
مشروعها النهائي إلى مجلس النواب لمناقشته رسميا، ما أثار حالة واسعة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد الكشف عن تفاصيل المواد المنظمة للعلاقة الإيجارية ومهلة الإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية.
الحكومة تحسم الجدل.. إحالة مشروع القانون للبرلمانأحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة الإسكان، تمهيدا لبدء مناقشته داخل البرلمان. ويشمل المشروع إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية للمساكن المؤجرة بقوانين الإيجارات القديمة سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين.
الفئات الخاضعة للقانونوفقا لمشروع القانون الجديد، تسري أحكامه على:
الأماكن المؤجرة لغرض السكن.
الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، والمملوكة لأشخاص طبيعيين، طبقا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
مهلة الإخلاء للمستأجرين
حدد مشروع القانون مهلة واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية:
سبع سنوات للوحدات السكنية.
خمس سنوات للوحدات غير السكنية.
ويجوز للطرفين الاتفاق على الإنهاء قبل هذه المدة.
لجان الحصر بالمحافظات
ينص مشروع القانون على تشكيل لجان متخصصة بقرار من المحافظ في كل محافظة، تتولى تصنيف المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى:
مناطق متميزة.
مناطق متوسطة.
مناطق اقتصادية.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز مدها مرة واحدة فقط.
زيادات تدريجية في الإيجار.. بداية من 250 جنيهاحدد القانون الزيادة المقترحة في القيمة الإيجارية وفقا لتصنيف المناطق:
20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة.
10 أضعاف القيمة في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).
10 أضعاف القيمة في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيها).
وفي مرحلة مؤقتة، يلزم المستأجرون بدفع 250 جنيها شهريا إلى حين انتهاء أعمال لجان الحصر، مع تسديد الفروق المستحقة لاحقا على أقساط.
وحدات بديلة من الدولة للفئات الأولى بالرعايةأقر المشروع بأحقية المستأجر أو من امتد إليه العقد، في طلب تخصيص وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة المؤجرة الأصلية، وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
حالات الإخلاء الإجبارييتضمن القانون حالتين للإخلاء الإجباري حتى قبل انتهاء المهلة:
1. ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون سبب مبرر.
2. امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى تصلح لغرض السكن أو النشاط.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لطرد المستأجر.
زيادات سنوية بالقيمة الإيجاريةأوضح القانون أن القيمة الإيجارية المحددة ستشهد زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، بعد تطبيق القانون.
إلغاء قوانين الإيجار القديمةأقر المشروع بإلغاء القوانين التالية:
القانون رقم 49 لسنة 1977.
القانون رقم 136 لسنة 1981.
القانون رقم 6 لسنة 1997.
وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء مهلة الـ7 سنوات من تطبيق القانون.
بدء التطبيق
ينص مشروع القانون على بدء العمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ليبدأ بعده احتساب مدد الإخلاء وتطبيق الزيادات الإيجارية الجديدة.
أثار مشروع قانون الإيجار القديم الجديد تفاعلا واسعا بين المواطنين، في ظل توجه حكومي واضح لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع توفير بدائل من الدولة للفئات الأكثر احتياجا.