الرئيسان السيسي وماكرون يؤكدان رفضهما لتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تم التوافق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على رفض أي دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وأضاف الرئيس السيسي: "استعرضت مع الرئيس ماكرون الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار غزة واتفقنا على تنسيق الجهود المشتركة بشأن مؤتمر إعمار غزة الذي تستضيفه مصر عقب توقف الإعمال العدائية داخل القطاع".
وأكمل الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الاتحادية: "الرئيس الفرنسي يتعرف خلال زيارته على جهود مصر لحشد الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني فى غزة.. وأتوجه بالشكر والتقدير للجانب الفرنسي على دعم الشعب الفلسطيني".
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يعد خطوة مهمة لتحقيق تطلعات البلدين.
وتابع الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الاتحادية: "اتفقنا على تنفيذ جميع محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي التوافق إيمانويل ماكرون دعوات لتهجير الرئيس السيسي المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.