الناس فرحانة كأنه عيد.. محافظ شمال سيناء يكشف تفاصيل زيارة ماكرون للمحافظة
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
كشف اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، عن آخر استعدادات المحافظة لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم بمدينة العريش، مشيرًا إلى أن هناك أجواء احتفالية تسود الشوارع استعدادًا للزيارة.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: "هناك احتفالات عارمة في شوارع المحافظة، والمواطنون في غاية السعادة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون، خاصة أن ماكرون سيكون أول رئيس دولة أوروبية يزور محافظة شمال سيناء.
وتوقع مجاور أن تحمل الزيارة مردودًا سياسيًا كبيرًا، خاصة في ظل الجهود المبذولة نحو وقف إطلاق النار، موضحًا: "قبل قليل، تم الإعلان عن تفاصيل مكالمة رباعية جمعت الرئيس السيسي والعاهل الأردني والرئيس الفرنسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يشير إلى تحركات فاعلة على المستوى الدولي."
وأشار المحافظ إلى أن الاستعدادات على الأرض تجري على قدم وساق، وسط تفاعل شعبي كبير: "أبسط المواطنين تواصلوا معي وأعربوا عن استعدادهم التام للمشاركة في مراسم الاستقبال. هناك معنويات مرتفعة ومظاهر احتفالية كبيرة، تعكس فخر أهالي شمال سيناء بهذه الزيارة."
وأوضح مجاور أن الزيارة الرسمية ستبدأ من مطار العريش، ثم سيتوجه الرئيس الفرنسي برفقة الرئيس السيسي إلى مستشفى العريش العام لزيارة المصابين من أهالي غزة، بمن فيهم أطفال وسيدات.
وأضاف: "سيلتقي بعد ذلك مع ممثلي عدد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومنها اليونيسف، كما سيزور مخازن الهلال الأحمر المصري للاطلاع على آلية دخول المساعدات الإنسانية، وجهود مصر في هذا الإطار، قبل مغادرته."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماكرون السيسي العريش سيناء اخبار التوك شو المزيد الرئیس السیسی شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.