ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في جوان المقبل
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
قال أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده قد تتخذ خطوة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية شهر جوان المقبل، مشيرا إلى أن هذا القرار لن يكون بدافع إرضاء أي طرف، بل لأنه “خطوة عادلة” تهدف إلى دفع عجلة الحل السياسي.
وقال خلال مقابلة على قناة فرانس 5: “علينا أن نتحرك نحو الاعتراف (بالدولة الفلسطينية)، وسنفعل ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، لا أفعل ذلك لإرضاء أحد.
وأضاف “ولأنني أيضا أرغب في المشاركة في جهود جماعية تمكن المدافعين عن فلسطين من الاعتراف بإسرائيل بدورهم، وهو أمر لا يفعله كثيرون منهم”.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال ماكرون إن الاعتراف المتوقع قد يكون في جوان بمناسبة مؤتمر عن فلسطين يعقد في نيويورك وتتقاسم رئاسته مع السعودية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة
إقرأ أيضاً:
عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها، وفقا للقانون.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.