أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات بشكل دورى لإزالة الإشغالات بمراكز وقرى المحافظة لتحقيق الانضباط وتحسين حركة السير أمام المواطنين وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ففي مركز بنى مزار، تم القيام بحملة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة لتحسين حركة السير أمام المواطنين، وأسفرت الحملة عن تحرير 128 مخالفة إشغال، منها 102 إزالة إدارية، وتحرير 12محاضر إشغال، و14 ضبط اشغال، كما قامت الوحدة المحلية برفع الإشغالات بقرية بنى صامت من إزالة 71 مخالفة اشغال، إلى جانب رفع الإشغالات بقرية صندفا، و بالمنطقة الأثرية بالبهنسا لتحسين حركة السير أمام الزائرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز ملوى، نفذت الوحدة المحلية حملة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة، وأسفرت الحملة عن تحرير 98 محضراً، تنوع ما بين 10محاضر إزالة إدارية، و61 محضر اشغال طريق، 27 محضر بائع متجول، وذلك في إطار الاهتمام بعودة الانضباط للشارع والطريق العام.

وفى مركز مطاى، قامت الوحدة المحلية بحملة لرفع الإشغالات وتوسيع الطرق للمارة والسيارات، استهدفت الحملة شوارع الثورة وميدان النافورة والمدينة المنورة وشارع السلع، والطرق الرئيسية بالمدينة، كما تم إزالة عدد كبير من الإعلانات واللوحات المخالفة والغير مرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة مطاى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين.

وفى ديرمواس، قامت الوحدة المحلية بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة وفتح الطريق وعودة الانضباط ومنع التعدى على حرم الطريق، وأسفرت الحملة عن تحرير 50 محضر إشغال، تنوع مابين 10 إزالة إدارية، 30 محضر إشغال طريق، 10 محضر بائع متجول.

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الوحدة المحلية محافظ المنيا المنطقة الأثرية حملات مكثفة لرفع الاشغالات الوحدة المحلیة

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • إزالة أسماء 4 جنود أمريكيين قُتلوا في حرب إيران من موقع البنتاغون.. ما القصة؟
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • بابل.. إيقاف منتسبين منعوا باعة بصورة مخالفة للضوابط
  • وزير الصحة لـ بسمة وهبة : تحرير 507 محاضر لمراكز علاج الإدمان المخالفة
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • محامو الطوارئ تكشف عن قصف نازحين في النيل الأزرق وسقوط عشرات الضحايا
  •  المدينة تتصدر مدن المملكة في إشغال مرافق الضيافة
  • انطلاق الحملة التوعوية والإرشادية الكبرى لرفع مستوى الوعي المروري بالبحر الأحمر
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
  • إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف بعدد من المراكز بالشرقية