إزالة ورفع أكثر من 200 حالة إشغال داخل 6 مناطق بمدينة أسوان
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية بقيادة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وبمشاركة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة، فضلاً عن شرطة المرافق بقيادة الرائد أحمد مدني، وكذا نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية، مدعمين بعدد 7 سيارات، و 2 لودر.
واستهدفت الحملات 6 مناطق هى السيل ومواقف السيارات وشارع المطار والمحمودية والشيخ هارون، فضلا عن السوق السياحي القديم.
غلق وتشميع 15 محلا تجاريا مخالفاوأسفرت عن رفع وإزالة أكثر من 200 حالة إشغال وتعدى على حرم الطريق من بينها غلق وتشميع 15 محلا تجاريا مخالفا، وتم مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
ونقل المهندس عمرو لاشين تعليمات محافظ أسوان المشددة بشأن فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وغلق لمدة شهر لأي محل غير ملتزم بخطوط التنظيم المحددة له، وقيامه بتجاوزها حيث سيتم تنفيذ هذا القرار بشكل فوري.
الإستمرار على نفس النهج بباقى المراكز والمدنوأكد على الاستمرار على نفس النهج بباقي المراكز والمدن بناءً على تكليفات المحافظ من خلال تنظيم حملات إزالة ورفع الإشغالات من كافة المناطق المستهدفة لتسهيل حركة المواطنين والزائرين، وخلق متنفس جمالى وحيوى على الوجه الأكمل.
يأتي هذا في ظل التوجيهات المباشرة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن تكثيف الجهود لرفع الإشغالات وإزالتها من داخل الأسواق والشوارع والميادين بمختلف المراكز والمدن لاستعادة الوجه الحضاري والجمالي لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.
1000225369 1000225370 1000225371 1000225365 1000225364 1000225363 1000225366 1000225359 1000225360 1000225357 1000225356 1000225354 1000225353
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رفع الإشغالات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان 6 مناطق محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0