الحكومة تشدد الخناق على المتهربين من ضريبة النظافة ورسم السكن
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
عقدت الحكومة، الخميس، مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي.
في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويندرج إصلاح جبايات الجماعات الترابية ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات، والتي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية.
كما يهدف هذا المشروع إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إحداث قٌبَّاض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم. بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.250 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمكين المعهد المذكور من إطار قانوني يحدد شروط تنظيمه وشروط القبول به وأسلاك التكوين وكذا المقتضيات المتعلقة بإدارته وتدبيره.
وسيتولى هذا المعهد أساسا التكوين من أجل تحضير وتسليم دبلومات التخصص المهني والتأهيل المهني والتقني والتقني المتخصص، والتكوين التأهيلي للإدماج لفائدة مقاولات قطاع النقل واللوجستيك.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بخصوصهما، قدمهما كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ويتعلق الأمر بـ:
• مشروع المرسوم رقم 2.24.568 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.992 بتاريخ 7 رجب 1443 (9 فبراير 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية:
والذي يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة ولاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال، كإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وإصدار القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار وقانون التحكيم والوساطة الاتفاقية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تأهيل هيكلة وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، من خلال تعزيز اختصاصاتها وبنياتها الإدارية بوحدات إدارية جديدة أملتها الحاجة لتقوية حكامة الاستثمار، وتثمين الأدوار الجديدة المنوطة بالمراكز الجهوية للاستثمار.
• مشروع المرسوم رقم 2.25.342 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة:
يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، لاسيما مضامين المادة 20 منه، ويهدف إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مستجدات تهم بالأساس تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا حكامة نظام هذا الدعم.
ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات من ثلاث منح للاستثمار وهي: منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي، الموقع بالعيون في 16 يوليو 2024 ومشروع القانون رقم 49.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذ الاتفاق إلى إقامة تعاون أكثر فعالية بين البلدين في المجال القضائي ومكافحة الجريمة، عبر تسليم المجرمين المطلوبين للعدالة من طرف السلطات القضائية للطرفين. وبموجبه يسلم الطرفان لبعضهما البعض، بناء على طلب أحدهما، وطبقا لقوانينهما الداخلية، أي شخص مطلوب من طرف الدولة الطالبة قصد متابعته أو إصدار حكم في حقه أو تنفيذه لحكم من أجل فعل موجب للتسليم.
كلمات دلالية أخنوش المغرب حكومة مجلس
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش المغرب حكومة مجلس المرسوم رقم 2 مجلس الحکومة القانون رقم الصغیرة جدا مشروع هذا
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص بعد إقرار البرلمان؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، حيث عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع القانون.
وأوضح أنه يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
كما أوضح أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
وقال إن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدا أن مشروع القانون سيسهم في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه. وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها المجلس كالتالي:
«يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
(المادة الثانية)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.