«أمين الفتوى»: لابد من النية الخالصة لله في الحج وليس من أجل لقب «الحاج فلان»
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حاتم ياسر، من محافظة المنيا، حول ما هى شروط الحج؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن من أهم شروط الحج التي يجب أن تتوفر في المسلم هي الاستطاعة، سواء كانت بدنية أو مالية، مستشهدًا بقوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا".
وأكد أن "الاستطاعة" تعني أن يكون الإنسان قادرًا على تحمّل نفقات الحج، وأن تكون صحته البدنية تؤهله لأداء المناسك دون مشقة مفرطة.
وأضاف: "ما ينفعش أقدم على الحج وأنا ما عنديش القدرة المالية أو البدنية"، مشيرًا إلى ما حدث في الموسم الماضي من لجوء بعض الناس إلى طرق غير رسمية لأداء المناسك بسبب ارتفاع التكلفة، مما أدى إلى أزمات كبيرة، منها حالات وفاة بسبب عدم توفر ظروف مناسبة أو تخطيط سليم للرحلة".
وتابع: "في ناس دخلت من باب خلفي اسمه (تأشيرة الزيارة)، لأنه مش مكلف، لكن ده مخالف للشرع، لأنك لم تبلغ حد الوجوب، وبالتالي كلفت نفسك فوق طاقتك".
وأشار إلى أن من الشروط المهمة كذلك حُسن النية، موضحًا أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم إني أسألك حجًّا لا رياء فيه ولا سُمعة"، لافتًا إلى ضرورة أن تكون النية خالصة لله وحده، لا ليردد الناس "الحاج فلان" أو ليحصل الشخص على لقب اجتماعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحج محافظة المنيا الإفتاء المصرية أمين الفتوى
إقرأ أيضاً:
حكم خروج المرأة بالعطر الفواح .. أمين الفتوى يوضح
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك فى إجابته عن سؤال ما حكم وضع المرأة للعطر خارج المنزل؟: إن وضع العطر للمرأة خارج المنزل مرتبط بمدى ظهور رائحته للآخرين.
وتابع خلال تصريح له: "فإذا كان العطر الذي تضعه المرأة له رائحة فواحة يشمّها المارّون بجوارها، فلا يجوز لها شرعًا أن تتعطر به خارج المنزل، لأن في ذلك نوعا من التبرج المنهي عنه شرعا".
وأشار الى انه لا مانع شرعا من استخدام المرأة لمزيل العرق أو ما يذهب الرائحة الكريهة، بشرط ألا يكون له أثر رائحة ظاهر لمن حولها، لان الضابط في هذا الأمر ألا تكون الرائحة فواحة أو ظاهرة للغير.
وشدد على ضرورة التزام النساء بضوابط الشريعة وآداب الإسلام عند الخروج من المنزل، فالحفاظ على الحياء والستر من سمات المرأة المسلمة.
قالت دار الإفتاء المصرية: إذا خرجت المرأة من بيتها متعطرة للمسجد أو لغيره، وكانت تقصد بعطرها أو زينتها فتنةَ الرجال أو لفتَ الأنظار إليها أو الشهرةَ بذلك: صار تعطرها وتزينها حرامًا؛ لأجل سوء القصد والرياء، والمباهاة والخيلاء، لا لخصوص العطر والزينة، فالتحريم هنا منوط بنيتها لا بزينتها، وبقصدها لا بطيبها، وقد يُستَدَلُّ على سوء القصد: بالمبالغة في البهرجة والزينة والعطر؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المرأة التي كان ينفح عطرها ولذيلها إعصار.
فإذا سَلِمَ قصدُها، وانتفى خوفُ الأذى: فجمهور العلماء على أن خروجها للمسجد متعطرة ليس حرامًا، ثم منهم من رآه مكروهًا؛ سدًّا للذريعة، ومنهم من نص على الإباحة من غير كراهة.
خروج المرأة إلى المسجد متعطرة
وأفادت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم خروج المرأة إلى المسجد متعطرة؟» بأنه جاء الأمر الإلهي بأخذ الزينة عند كل مسجد؛ بما يعمُّ الرجال والنساء، وجاءت السنة النبوية التقريرية بخروج النساء إلى الصلاة بقلائد عطرهن، فيجوز للمرأة وضع الطيب بشرط أمن الفتنة بها أو عليها.
وأضافت: وأما أحاديثُ النهي عن خروج المرأة إلى المسجد متعطرة فالمراد بها: النهيُ عن تعطرها بالعطر النفّاذ الزائد عن الحد الذي تقصد به الشهرة، أو لفت النظر إليها؛ فإن ذلك حرام، سواء فعلت ذلك بالعطر أو بغيره من وسائل الزينة التي تلفت الأنظار، واختلاف الفقهاء بين التحريم والكراهة والإباحة أقرب إلى تحقيق المناط منه إلى الخلاف الحقيقي؛ فالتحريم عند قصد الإغواء مع تحقق الفتنة أو ظنّها، والكراهة عند خشيتها، والإباحة عند أمنها، والاستحباب عند الحاجة إلى الطيب لقطع الرائحة الكريهة ونحو ذلك.
وأبانت: وأما الأحاديث الواردة في عدم قبول صلاتها فإنما هي في حالة التحريم؛ فهي محمولةٌ على نفي الكمال لا على نفي الصحة؛ أي: أنَّ صلاتها صحيحة، لكنها ناقصة الأجر، وكذلك الحال في أمرها بالاغتسال: إنما هو لإزالة أثر العطر النَّفَّاذ، وليس المقصود بذلك الجنابة الحقيقية أو رفع الحدث عن المرأة.