حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين, وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

وتنص المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.

وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.

ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.

وتنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون.

ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسمـاء الخصـوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن:

فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.

ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الايجار القديم اجرة الايجار القديم المحكمة الدستورية العليا قانون الايجار القديم الإيجارات القديمة نظام الايجار القديم وتنص المادة من المادة على أن

إقرأ أيضاً:

الدستورية توقع بروتوكول تعاون مع المحكمة العليا ببنجلاديش

وقعت المحكمة الدستورية العليا المصرية، بروتوكول تعاون مشترك مع المحكمة العليا ببنجلاديش، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.

ووقع عن الجانب المصري المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية المصرية، وعن الجانب البنجلاديش الدكتور القاضي سيد رفعت أحمد رئيس قضاة بنجلاديش رئيس المحكمة العليا.

وقد تضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين، جاء ذلك خلال زيارة رئيس قضاة بنجلاديش والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضرة أعضاء الجمعية العامة للمحكمة.

وتم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك.

يأتي هذا اللقاء في ضوء الزيارة التي يقوم بها رئيس قضاة بنجلاديش لمصر في ضيافة المحكمة الدستورية العليا والتي تستمر لثلاثة أيام.

صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي للمحكمة.

اقرأ أيضاًالمستشار سامح عبد الحكم ينعى وفاة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم

ضبط 4 أطنان أسمدة مجهولة المصدر ومحطتين لتهريبهما 13 ألف لتر سولار للسوق السوداء بالبحيرة

بعد إعلان دفاعه التصالح.. العقوبة المُنتظرة لـ «محمد رمضان» أمام المحكمة

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية تقضى بعدم اختصاصها بنظر بطلان إجراءات حل الجمعيات الأهلية
  • عدم قبول الطعن على دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
  • المحكمة الدستورية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع بنجلاديش
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر 6 ديسمبر
  • إجراء جديد ينتظر مستأجري الإيجار القديم خلال أيام.. ماذا سيحدث؟
  • الدستورية توقع بروتوكول تعاون مع المحكمة العليا ببنجلاديش
  • رئيس المحكمة الدستورية الأردنية يلتقي وزير العدل المغربي
  • سؤال برلماني بشأن ضمان تنفيذ قرارات الإسكان لحل مشكلات الإيجار القديم
  • الإجراءات الجنائية.. البلشي: تعديل المادة 105 يمثل انتهاكًا صريحًا للضمانات الدستورية
  • سؤال برلمانى لضمان تطبيق قرارات الإسكان لحل مشكلات الإيجار القديم