المحكمة الدستورية تفصل غدا فى دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين, وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.
وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.
ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.
وتنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون.
ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسمـاء الخصـوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن:
فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.
ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الايجار القديم اجرة الايجار القديم المحكمة الدستورية العليا قانون الايجار القديم الإيجارات القديمة نظام الايجار القديم وتنص المادة من المادة على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس المهن الطبية يخاطب رئيس البرلمان: نتحفظ على مشروع الإيجار القديم
كتب - أحمد جمعة:
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، معربًا عن أسمى معاني الشكر والتقدير للجهود المبذولة في خدمة الوطن، ومؤكدًا تحفظ النقابة الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، فيما يخص الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى مثل العيادات الطبية والصيدليات.
وأشار عبد الحي في خطابه إلى أن النقابة تتحفظ على نص المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنص على انتهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مؤكدًا أن هذا الأمر "مرفوض تمامًا" لما يمثله من خطر وتهديد كبير للقطاع الصحي في مصر، خاصة في المناطق الشعبية التي يعيش فيها المواطن البسيط، حيث إن نقل العيادة أو الصيدلية إلى مكان جديد يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، كما يشكل عبئًا ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا على الأطباء والصيادلة، ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.
كما أعرب عن رفض النقابة للمادة الخامسة من مشروع القانون، والتي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، موضحًا أن تلك الوحدات سبق وأن خضعت لزيادات قانونية وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 1997 وتعديلاته، بخلاف الوحدات السكنية التي لم تطبق عليها أية زيادات.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى أحد أمرين، كلاهما يضر بالمواطن: إما إغلاق العيادة أو الصيدلية خاصة في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف، وهو ما يُحمّل المريض أعباء إضافية.
وأوضح عبد الحي أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفًا من إجمالي 99 ألفًا، وعدد الصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفًا من أصل 90 ألفًا، ما يعكس حجم التأثير المحتمل لهذا القانون على القطاع الصحي.
كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على المادة السادسة من مشروع القانون، التي تنص على زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، وطالبت بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليًا في القانون، وهي 10% فقط، لتفادي مزيد من الأعباء المالية على الأطباء والمواطنين.
واختتم عبد الحي بالتأكيد على رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون جملة وتفصيلًا، والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور أسامة عبد الحي رئيس البرلمان المهن الطبية مشروع الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
رئيس "المهن الطبية" يخاطب رئيس البرلمان: نتحفظ على مشروع الإيجار القديم
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
36 23 الرطوبة: 29% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك