"النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أقر مجلس النواب، بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا، حيث تنص المادة ٤ من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق المجلس على المادة ٥ من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة ٢ من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة ٣ من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: من مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
هام للمستأجرين| تمديد شرط الشقة المغلقة 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح
اقترح النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعديلًا جوهريًا على مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا ضرورة أن يكون معيار اعتبار "الشقة مغلقة" مبنيًا على متابعة استهلاك المرافق الأساسية خلال الثلاث سنوات السابقة لتطبيق القانون، وليس سنة واحدة كما ورد في نص المشروع.
اعتبار الوحدة مغلقة بـ الإيجار القديموأوضح رمزي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن المعيار الخاص باعتبار شقة الإيجار القديم مغلقة، يجب أن يكون قائمًا على قياس استهلاك الكهرباء والغاز والمياه مجتمعين، بحيث إذا ثبت انعدام أو تدني الاستهلاك بشكل غير مبرر خلال ثلاث سنوات، يمكن اعتبار الوحدة مغلقة، واتخاذ إجراءات الإخلاء.
يأتي هذا في الوقت الذي ينص فيه مشروع قانون الإيجار القديم، في مادته السابعة، على أنه يحق للمالك استرداد الوحدة المؤجرة إذا ثبت تركها مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر، وفقًا لما جاء في البند الأول من المادة المذكورة، والذي ينص على: "إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر."
ويعد هذا المقترح جزءًا من الجدل الدائر حول كيفية تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في حالات الوحدات غير المستغلة، وهو ما سعى مشروع قانون الإيجار القديم إلى تنظيمه بطريقة عادلة وشفافة تضمن الاستفادة القصوى من الثروة العقارية في مصر.
نهاية عقود الإيجار القديموتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.