كشفت محكمة العدل الدولية عن أنها ستبدأ الآن مداولاتها في الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات، عقب ختام جلسات الإستماع العلنية الخميس، في الفترتين الصباحية والمسائية.وأعلنت المحكمة أنها ستُصدِر قرارها في جلسة علنية، سيعلن عن موعدها في الوقت المناسب.وأصدرت المحكمة بياناً صحفياً قالت فيه “عُقدت يوم الخميس جلسات الإستماع العلنية بشأن طلب الإشارة بتدابير مؤقتة المقدم من السودان في القضية المتعلقة بتطبيق إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان، بمقر المحكمة بقصر السلام بلاهاي”.

وكانت المحكمة قد أوضحت الخميس ان الحيثيات المقدمة من السودان كافية للسير في الدعوى، وقال القاضي كيسي أن تحفظات الإمارات غير محددة وفيها عمومية ما يعطي الأولوية للسير في القضية.وترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بصفته وكيلًا، فيما ترأس وفد الإمارات سفيرة الإمارات لدى مملكة هولندا أميرة الحفيتي، بصفتها وكيلًا.وقالت المحكمة في بيانها ان ممثلا السودان والإمارات قدّما في حيثياتهما طلبات إلى المحكمة، حيث طلب السودان إتخاذ بعض التدابير إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية على النحو التالي:(1) تتخذ الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بجماعة المساليت في دارفور، جميع التدابير التي تقع في نطاق سلطتها لمنع إرتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة الثانية من هذه الاتفاقية، ولا سيما:(أ) قتل أفراد من الجماعة؛(ب) إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأفراد الجماعة؛(ج) فرض ظروف معيشية متعمدة على الجماعة بهدف تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا؛(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة.(2) تتخذ الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب إتفاقية الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بأعضاء جماعة المساليت، الامتناع عن أي سلوك يرقى إلى التواطؤ في إرتكاب أي من الأفعال الموصوفة في الفقرة (1) أعلاه من قبل أي وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمة أو أشخاص.(3) تُقدّم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرًا إلى المحكمة بشأن جميع التدابير المُتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون شهر واحد من تاريخه، ثم كل ستة أشهر بعد ذلك، إلى أن تُصدر المحكمة قرارًا نهائيًا بشأن القضية.ومن جانبها قدمت طلبان للمحكمة على النحو التالي:(1) رفض طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المُقدّم من جمهورية السودان.(2) شطب القضية التي قدّمتها جمهورية السودان في 5 مارس 2025 من القائمة العامة.”وبناء على ما تقدم قررت المحكمة وقالت “ستبدأ المحكمة الآن مداولاتها. وسيصدُر قرار المحكمة في جلسة علنية، سيُعلن عن موعدها في الوقت المناسب”.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

عاجل| مراقبة الشرطة وإعادة تأهيل.. قرار هام من المحكمة بشأن 5 عناصر بـ " خلية داعش سوهاج "

 

أمرت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بوضع 5 عناصر بـ " خلية داعش سوهاج ".. وهي القضية رقم 426 لسنة 2024، التجمع الأول والمقيدة برقم 13 لسنة 2024 القاهرة الجديدة والتي قيدت برقم 48 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة.. تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات تبدأ من بعد انقضاء مده العقوبه المقضي بها كما الزمت المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعاده تأهيل لمدة خمس سنوات.


وذلك بعد الحكم علي المتهمين منذ قليل بالسجن المؤبد عما نسب اليهم من اتهامات.


صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.


وجاء اسماء المتهمين بـ " خلية داعش سوهاج " كالاتي: 


جاد علي محمد مصطفى ومحمد عاصم ماضي اسماعيل ابو جبل واحمد شرف الدين رشاد واسلام عاطف عبد الودود ومحمود عبد الحليم رشوان

 
نص الاتهامات الموجهة للمتهمين بـ " خلية داعش سوهاج "

 

وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفتره من عام 2018 حتي 13 أكتوبر من عام 2019، المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الارهابية. 
 
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثاني حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون الأول حتى الثالث ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب بأن وفروا وأمدو أموالا ومقرات ومعلومات ومواد وأدوات تستخدم في تصنيع المفرقعات بقصد ارتكاب جرائم ارهابية. 
 
ووجه للمتهمين أنهم حضروا لإرتكاب جريمة إرهابية بأن رصد المتهمان الأول والثالث مركز شرطة جرجا، نقطة شرطة بيت داوود، وكنيسة بمدينة جرجا، ورصد المتهمان الثاني والثالث مطار سوهاج الدولي حيث وقفوا على قوام افراد تأمين تلك المنشآت وتسليحهم، وتلقى المتهم الثالث تعليمات في كيفية تصنيع الأدوات المفرقعة، تمهيدا لاستهداف تلك المنشآت بعبوات مفرقعة وتخريبها وقتل أفراد تأمينها. 
 
وفيم وجه للمتهم الثالث تلقي تعليما على صنع سلاح تقليدي "عبوة مفرقعة"، وحاز المتهمين جميعا أسلحة تقيلدية "مواد وأدوات تستخدم في تصنيع العبوات المفرقعة"، روجوا بطريقة غير مباشرة لارتكاب جرائم إرهابية بأن نشروا عبر حسابات شخصية ووهميه لموقع فيسبوك لأفكار ومعتقدات جماعة داعش الداعية لاستخدام العنف.
 

مقالات مشابهة

  • من الطبيعي جدا أن يدعم السودان جهود سلطنة عُمان في الوساطة بين واشنطن وطهران
  • قرار من مجلس الدولة بشأن تكليف أطباء الأسنان
  • رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس الجمهورية يبحثان”التنسيق”بشأن رواتب الإقليم
  • غموض يلف موقف حزب الله بعد ضربة إيران.. ماذا تقول المعلومات عن أجوائه؟
  • أكرم توفيق: رحلت عن الأهلي في الوقت المناسب.. وهذا سبب اختياري للقميص 72 بالشمال القطري
  • إحالة دعوى الغاء قرار رئيس هيئة التأمينات بوقف التعامل مع التوكيلات لهيئة مفوضي الدولة
  • عاجل| مراقبة الشرطة وإعادة تأهيل.. قرار هام من المحكمة بشأن 5 عناصر بـ " خلية داعش سوهاج "
  • البرلمان البريطاني يعقد جلسة لمناقشة العلاقات مع المغرب بعد القرار التاريخي بدعم مبادرة الحكم الذاتي
  • لـ 8 سبتمبر.. تأجيل دعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق قاتلة والدتها ببورسعيد
  • محمد أبوزيد كروم يكتب: حيا الله السلاح والكفاح، والنصر الذي لاح