أمينة الفتوى: يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها عدم الزواج بأخرى
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من سيدة: من محافظة دمياط، قالت فيه: "هل يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها قبل الزواج أو بعده، ألا يتزوج عليها؟ وهل هذا الشرط له أثر شرعي؟".
. فيديو
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الأحد: "العلماء قسموا الشروط التي تُقرَن بعقد الزواج إلى أربعة أنواع: أولها الشروط المنافية للعقد، كأن يُشترط الزواج لمدة محددة – شهر أو ستة أشهر – وهذا باطل لأنه ينافي طبيعة الزواج الدائمة، وثانيها: الشروط الفاسدة في ذاتها، كأن يُشترط عدم دفع المهر، وهذا مخالف للشرع لأن الله تعالى أوجب المهر، وبالتالي العقد صحيح لكن يُلغى الشرط، وتُعطى الزوجة مهر المثل".
وأردفت: "أما النوع الثالث، وهو ما يخص السؤال، فهو الشرط الجائز غير المنافي للعقد، مثل أن تشترط الزوجة على الزوج ألا يتزوج بغيرها، هذا شرط جائز شرعًا، والعقد في هذه الحالة صحيح تمامًا، والشرط مُلزِم شرعًا إذا تم الاتفاق عليه صراحة في العقد أو وُثّق في وثيقة الزواج".
وأضافت: "إذا أخلّ الزوج بهذا الشرط وتزوج بغير رضا الزوجة، فلها الحق أن تفسخ العقد إذا أرادت، لأن هذا إخلال بشرط تم التعاقد عليه، والشرع بيّن أن (المؤمنون عند شروطهم) كما جاء في الحديث النبوي الشريف".
وتابعت: "الشرط الذي لا يُخالف الشرع ولا يُنافي أصل عقد الزواج، مثل هذا، يُعد من الشروط الصحيحة والجائزة، فإذا تم توثيقه في العقد، فعلى الزوج الوفاء به، وإن أخلّ به، فللزوجة حق اتخاذ القرار الذي تراه مناسبًا، سواء بالاستمرار أو طلب الطلاق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الزواج الزوجة وثيقة الزواج المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الإجهاض في الشهر الأول للحمل؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إجهاض الجنين لمجرد أن الطفل السابق ما زال رضيعًا، أو أن الوالدين يشعران بعدم القدرة على التحمل، لا يُعتبر مسوغًا شرعيًا لإجهاض الجنين.
وأضاف الشيخ عويضة عثمان، خلال تصريح اليوم الثلاثاء: "ليس هناك ما يسمى إجهاض بسبب أن الطفل الأول صغير أو لأن الرزق محدود أو لأي أسباب حياتية غير ضرورية، لأن هذه نَسَمة أراد الله لها أن تُخلق، والاعتداء عليها يُعد من المحرمات".
وأوضح أن الإجهاض محرم شرعًا إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن يشكّل الحمل خطرًا مؤكدًا على حياة الأم.
وتابع: "والذي يحدد هذا الخطر ليس الشيخ أو المفتي، وإنما الطبيب الثقة المختص، فإذا قال الطبيب إن بقاء الحمل يُشكل خطرًا حقيقيًا على حياة الأم، فحينها يمكن النظر في الإجهاض، بشرط أن يكون الحمل لم يتجاوز 120 يومًا، لأن بعد ذلك يكون قد نُفخ فيه الروح".
وأكد أن "إذا تجاوز الجنين 120 يومًا، فلا يجوز إجهاضه حتى في حالة الخطر إلا إذا كانت حياة الأم في يقين والهلاك محقق، وحياة الجنين مظنونة، والفقهاء يقولون: يُقدَّم اليقين على الظن".
ونصح بأن يتم الرجوع إلى وسائل تنظيم الأسرة المشروعة قبل الحمل، وليس بعد حدوثه، قائلاً: "تنظيم الأسرة قبل الحمل جائز شرعًا، لكن بعد أن يخلق الله نَسَمة، فلا يجوز التعدي عليها، فالإجهاض اعتداء على روح بريئة بغير ذنب".