العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
#سواليف
شهدت جلسة #مجلس_النواب اليوم الاثنين #انسحاب #نواب كتلة #جبهة_العمل_الإسلامي من الجلسة الصباحية، الإثنين، احتجاجًا على رفض رئاسة المجلس طلبًا بإعادة فتح المادة الرابعة من مشروع #قانون_المرأة،وإعادة التصويت على مقترح يضيف عبارة: “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع”.
وجاء انسحاب الكتلة اعتبارًا من مناقشة المادة الخامسة، بعد أن رفض رئيس المجلس أحمد الصفدي مذكرة تقدمت بها لإعادة النظر في المادة محل الخلاف.
رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي قال في تصريحات صحفية مع عدد من أعضاء الكتلة عقب انسحابهم من الجلسة، “لا شك أنّ التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفا للنظام العام، معبرا عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرارٍ واحد، على غير ما جرت العادة”.
مقالات ذات صلة الحكومة تنشر بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025 2025/04/14وقال العرموطي إن اضافة العبارة جاء بطلب من دائرتي الافتاء وقاضي القضاة، وهي تشكّل قيدا احترازيا ضدّ أي محاولة عبث بالتشريع أو اللجنة، خاصة في ظلّ اتفاقية سيداو وغيرها من محاولات العبث في المجتمع الأردني.
وأضاف العرموطي أن رئيس المجلس التقى بالأمس مع دائرتي الافتاء وقاضي القضاة وكان هناك اصرار من قبلهم على اضافة العبارة، إلا أن النواب رفضوا ذلك.
ولفت إلى أنّه “لم يراعى في التصويت الإخوة الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراعى أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.
وشدد على أنّ “هذا أمرٌ مخل كثيرًا في النظام العام والعمل المؤسسي واحترام الآراء”.
وختم بتوجيه رسالة قائلا: إبراءً للذمّة أمام الله والتاريخ، فإنني أعلق مقترحاتي جميعها على هذا القانون في هذه الجلسة حتى ألقى وجه الله ولا تكون حجة عليّ امام الله.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب انسحاب نواب جبهة العمل الإسلامي قانون المرأة أحكام الشريعة الإسلامية
إقرأ أيضاً:
لا حفر دون ترخيص.. الدولة تعلن الحرب على الآبار العشوائية
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.