كتبت- داليا الظنيني:

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد يهدف إلى إنهاء نزاعات الماضي وتحقيق الاستقرار، وليس مجرد تحصيل رسوم مالية.

وأوضح السجيني، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، أن القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، ويقدم حلولًا واقعية للمشاكل التي تواجههم.

وأشار السجيني إلى أن القانون الجديد يتضمن عدة مميزات، منها تخفيض قيمة التصالح في بعض الحالات، وتسهيل إجراءات التصالح، وإعطاء مهلة كافية للمواطنين لتقديم طلبات التصالح، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية للدولة، ومنع البناء المخالف في المستقبل.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن القانون الجديد يتيح التصالح في حالات المخالفات التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى، ولا تتعارض مع خطوط التنظيم.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون يراعي الحالات الإنسانية، ويسمح بالتصالح في بعض الحالات التي يكون فيها المواطن مضطرًا للبناء المخالف.

وفيما يتعلق بملف القمامة، أكد السجيني أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لحل هذه المشكلة، وأن هناك خطة شاملة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن موادًا لتنظيم جمع ونقل ومعالجة المخلفات الصلبة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.

وأكد السجيني أن قانون التصالح الجديد وقانون إدارة المخلفات الصلبة يمثلان خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في مصر، وأن مجلس النواب حريص على إصدار قوانين تخدم مصالح المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائب أحمد السجيني قانون التصالح الجديد رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني ببرنامج كلمة أخيرة برنامج كلمة أخيرة تخفيض قيمة التصالح

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة بينها المجازر والأسواق الشعبية.. السجيني يقدم أفكارًا لتعظيم موارد الموازنة أخبار السجيني: قانون الإيجار القديم على مائدة البرلمان قريبًا أخبار لميس الحديدي تعليقًا على المشادة بين ترامب وزيلينسكي: " مشهد غير مسبوق" أخبار لميس الحديدي تعلق على واقعة منصة FBC: "المستريح فكرة لا تموت!" أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

السجيني: قانون التصالح الجديد يهدف إلى إنهاء نزاعات الماضي وليس تحصيل رسوم

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

الحجز بـ14 مدينة.. ننشر كراسة شروط مشروع ديارنا 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة النائب أحمد السجيني قانون التصالح الجديد رئيس لجنة الإدارة المحلية برنامج كلمة أخيرة تخفيض قيمة التصالح مؤشر مصراوي رئیس لجنة الإدارة المحلیة قانون التصالح الجدید أن القانون الجدید صور وفیدیوهات یهدف إلى

إقرأ أيضاً:

قانون جديد يوقف نزيف الموارد المائية.. المخالفون في قبضة العدالة

يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:


أهداف قانون الموارد المائية

استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي تعكس التزام الدولة بدعم حرية الرأيالرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والريإشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير الإعلام.. نواب: تستهدف بناء وعي وطني مستنيرأخبار التوك شو|أحمد موسى: إعلامنا سيظل قويا ومؤثرا.. ولا أحد يتخلى عن القوى الناعمة.. الشوربجي: اجتماع الرئيس السيسي جاء في توقيت مهم.. ونشكره على زيادة البدل


وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.

كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.


وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.


وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

تنص (المادة الأولى) علي :

تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.

كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.

وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.

وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:

يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

طباعة شارك الموارد المائية قانون الموارد المائية الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الموارد المائية والري موافقة مجلس النواب نهائيا

مقالات مشابهة

  • البلوجر ياسمين مذكر مش مؤنث .. بدل العقوبة اتنين وتلاتة تنتظره
  • قانون جديد يوقف نزيف الموارد المائية.. المخالفون في قبضة العدالة
  • لا حفر دون ترخيص.. الدولة تعلن الحرب على الآبار العشوائية
  • من هم المستحقين للدعم النقدي المشروط.. القانون يجيب
  • القانون يحظر العمل الليلي للأطفال.. تفاصيل
  • كيف واجه قانون الإجراءات الجنائية المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة؟
  • الطاقة النيابية تعلن عن قانون لتشكيل”هيئة الطاقة المتجددة”
  • أناتوف: “اصابتي أصبحت من الماضي وأنا جد متحمس للموسم الجديد”
  • ميليشيا العصائب:خامنئي هو قائد الحشد الشعبي وليس السوداني
  • بداية من الشهر الجديد.. الفارق بين زيادة الإيجارات السكنية والإدارية