مصدر: تعديلات قانون الرياضة لن تشمل بند الثماني سنوات
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أكد مصدر مطلع ان قانون الرياضة سيرى النور قريبًا بعد اجراء عددًا من التعديلات فى مواد القانون.
وأوضح المصدر أن التعديلات لن تشمل بند الثماني سنوات إذ تترك للجمعية العمومية لكل هيئة رياضية.
قرر النادي الأهلي تشكيل لجنة قانونية من القانونيين وخبراء اللوائح للرد على تعديلات قانون الرياضة التي تم تسريب العديد منها مؤخرا.
ويرى الأهلي أن بعض بنود تعديلات قانون الرياضة المزعومة تؤثر بالسلب على الأندية الجماهيرية خاصة أن تلك التعديلات تضع العديد من القيود على الأندية والهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية وتزيد من تدخل وزارة الشباب والرياضة في شئون الأندية في ضوء إصراره على الأمر وهو ما يعرقل عملية التطوير.
وتقوم اللجنة القانونية التي يشكلها الأهلي برفع تقريرها إلى مجلس إدارة الأهلي خلال أيام قليلة لإعتماده ثم الإعلان عنه وإرساله إلى كافة الجهات المعنية في الدولة كخطوة هامة لإنقاذ الرياضة المصرية من الضرر الذي سوف يلحق بها بسبب التعديلات غير المدروسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرياضة الأهلي الرياضة وزارة الشباب والرياضة المزيد تعدیلات قانون الریاضة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة جريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عاما
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.